.................................................................................................
______________________________________________________
وأطلق لزوم العصر في جميع الكتب الّتي ذكر فيها ، وقد مرَّ شطر منها ، وظاهر الإجماع والشهرة التعلق بالمطلق ، بل ظاهر الأخبار ذلك ، لكن من لحظ مطاوي الأخبار لأنّ الغسل فيها مقابل للصبّ وكلام الأصحاب في الاحتجاج بتنجيس الماء المتخلّف في الثوب كاد يقطع أنّ ذلك في غير الكثير والجاري ، لأنّ الماء المتخلّف حينئذ متّصل بالكرّ والجاري فلا يحكم بنجاسته بلا دليل. نعم حيث يقال بدخول العصر في مفهوم الغسل تقوّي السراية ، مع إمكان أن يقال إنّما ذلك حيث يكون في القليل ، وكذا تنزيل استنادهم إلى تخلّف أجزاء من النجاسة يمكن أن يراد حيث لا يستولي الماء المعصوم عليه.
وقد خرجنا في هذا المقام عمّا وضع له هذا الكتاب لكونه من مزال الأقدام والله سبحانه هو العالم.
وفي «المنتهى (١) والتحرير (٢) ونهاية الإحكام (٣) والموجز (٤) وشرحه (٥)» أنّه لا بدّ فيما لا يمكن عصره باليد فيما يغمسه الماء من الدقّ والتقليب ، وفي «الذكرى (٦) والبيان (٧) وجامع المقاصد (٨)» الدقّ والتغميز. ونسبه في «المدارك (٩)» إلى الأصحاب. وفي «الدروس (١٠)» الاقتصار على التغميز. وأنت إذا تذكّرت تعريف الاستاذ الّذي عرّف به العصر كما مرَّ كان جميع ذلك من أفراد العصر ، فإنّه فسّره بأنّه فعل يخرج
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ س ٣.
(٢) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٣٤.
(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٨.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في ازالة النجاسات ص ٥٩.
(٥) كشف الالتباس : الطهارة ص ٧٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم النجاسات .. ص ١٤ س ٣٧.
(٧) البيان : الطهارة فيما يجب إزالة النجاسة عنه ص ٤٠.
(٨) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣.
(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج ٢ ص ٣٢٩.
(١٠) الدروس الشرعيّة : الطهارة في المطهّرات العشرة درس ١٩ ج ١ ص ١٢٤.