.................................................................................................
______________________________________________________
أجزاؤها كالرصاص والخزف المطلّي ، أمّا القرع والخشب غير المطلّي فالأقرب زوال النجاسة عنه ، خلافاً لابن الجنيد. وفي «الذخيرة (١)» لو بنى على اعتبار العصر جرى في الكثير إلّا أن يخرج بالإجماع.
وصرّح المصنّف في «التحرير (٢) والمنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤)» أنّه لا بدّ من الدلك في البدن ، وفي «النهاية» أضاف إليه سائر الأجسام الصلبة ، واستحبّه في «المعتبر (٥) والذكرى (٦)» ونفاه قوم (٧). قال في «الذخيرة (٨)» وهو حسن.
وصرّح في «المنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والذكرى (١١)» باستحباب قرص الثوب وحتّه قبل الغسل في دم الحيض. وأسنده في «المنتهى (١٢)» إلى علمائنا وأكثر أهل العلم. وكذا في المنّي كما في «نهاية الإحكام (١٣)» مع التخصيص باليابس وفي «التذكرة (١٤) والمنتهى (١٥)» يستحبّ الفرك في المني. وفي
__________________
(١) ذخيرة المعاد : الطهارة في إزالة النجاسات ص ١٦٢ س ٤٠ ٤١.
(٢) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٣٤.
(٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ س ٢.
(٤) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٧ ٢٧٨.
(٥) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٤٥٠.
(٦) لم نعثر فيه على الحكم باستحباب ذلك وإنّما الموجود فيه بعد نقل خبر «المرّتين» في إصابة البول الجسد : وإنما هو ماء وفيه إشعار بعدم الدلك فيه ولو احتيج إلى الدلك في غيره وجب انتهى. راجع ذكرى الشيعة : ص ١٥ س ١٩.
(٧) الظاهر رجوع الضمير في نفاه إلى وجوب الدلك كما في مجمع الفائدة والبرهان : ج ١ ص ٣٣٤ وذخيرة المعاد ص ١٦٢ نقله عن جماعة من الأصحاب واستحسنه.
(٨) ذخيرة المعاد : الطهارة في إزالة النجاسات ص ١٦٢ س ٣٩.
(٩) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٥ س ٩.
(١٠) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٩.
(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٤ س ٣٥.
(١٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٥ س ٩.
(١٣) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٩.
(١٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٢.
(١٥) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٥ س ٩ وس ٢١.