.................................................................................................
______________________________________________________
«البيان (١)» استحباب الحتّ والقرص في سائر النجاسات سيّما المنيّ.
وفي «التذكرة (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) ونهاية الإحكام (٥)» أنّه لو غسل بعض الثوب طهر المغسول دون غيره. وفي «المنتهى (٦)» نسبته إلى أكثر أهل العلم. وكذا البدن كما في «الذكرى (٧)».
وما يقال (٨) : بأنّا وإن لم ننجس المغسول بالسراية نقول بنجاسة الماء ، لأنّه قليل لاقته نجاسة. فالجواب : أنّ ما أصابه الماء يطهر به.
وفي «نهاية الإحكام (٩) والموجز (١٠)» بأنّه يطهر السمسم والحنطة إذا انتقعا بالنجس وكذا اللحم إذا نجست مرقته. وفي «الموجز (١١)» صرّح بجواز التطهير بالقليل وعبارة النهاية ربما نزّلت على إرادة الكثير.
وفرق في «الموجز (١٢)» بين الحنطة والسمسم المنتقعين وبين المطبوخين فجوّز طهارة الأوّل دون الثاني. واستشكله شارحه (١٣).
وفي «المنتهى (١٤)» الصابون إذا انتقع بالماء النجس والسمسم والحنطة إذا انتقعا حكمهما حكم العجين يعني في عدم قبول التطهير بالماء ، لأنّ ظاهره ذلك
__________________
(١) البيان : الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص ٤١.
(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٣.
(٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ س ٩ ١٠.
(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٣٤ ٣٥.
(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في المحل ج ١ ص ٢٨٠.
(٦) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ س ١٠.
(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم النجاسات ص ١٥ س ٣٣.
(٨) الحدائق : كتاب الطهارة ج ٥ ص ٤٠٤ نقله عن بعض العامّة واستوضحه في الهامش نقلاً عن المهذّب : ج ١ ص ٥٠ عن أبي العبّاس بن قاص.
(٩) نهاية الإحكام : في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٨١.
(١٠ و ١١ و ١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في إزالة النجاسات ص ٥٩.
(١٣) كشف الالتباس : الطهارة إزالة النجاسة ص ٧١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٤) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٠ س ١١.