.................................................................................................
______________________________________________________
أراد الفرق بين الضرب والإدخال في الماء.
واحتمل في «الدروس (١)» تطهير الحديد المتشّرب بالنجس بالتشريب بالكثير. وفي «الذكرى (٢)» احتمال ذلك في القليل أيضاً ، وشبّهه بالآجر.
وقد نصّ جماعة (٣) على أنّ المائعات لا تطهر بالغسل. وفي «الذخيرة (٤)» الظاهر أنّه لا خلاف في عدم جواز تطهيرها بالقليل. وفي موضع من «المنتهى (٥)» ولا يطهر من المائعات غير الماء ، خلافاً للحنابلة.
وفي «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والمنتهى (٨)» أنّ المائع من الدهن لو القي في الكرّ وباشر الماء جميع أجزائه بالتصويل طهر. وزاد في «التذكرة (٩) والموجز (١٠)» كلّ مائع. وفي «الدروس (١١)» وظاهر «البيان (١٢)» احتمال طهارة المائعات لو تخلّلها الكثير. وفي «الموجز (١٣)» طهارة العجين إذا رقق وتخلله الماء.
وفي «الذكرى (١٤)» ما نصّه : وفي طهارة الدهن في الكثير وجه اختاره العلّامة
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : الطهارة في المطهّرات العشرة درس ١٩ ج ١ ص ١٢٤.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٥ س ٢ ٣.
(٣) منهم العلّامة في منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٠ س ١٦ ، والشهيد في البيان : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٤١ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : الطهارة تطهير المتنجسات ج ٢ ص ٣٣٢.
(٤) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٦٣ س ٤٢.
(٥) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٦٨.
(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٨.
(٧) نهاية الإحكام : في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٨١.
(٨) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٠ س ١٧.
(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٨.
(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في إزالة النجاسات ص ٥٩ وص ٦٠.
(١١) الدروس الشرعيّة : الطهارة في المطهّرات العشرة درس ١٩ ج ١ ص ١٢٤.
(١٢) البيان : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٤١.
(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في إزالة النجاسات ص ٥٩.
(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٤ السطر الاخير.