.................................................................................................
______________________________________________________
بالغسل. ولو نجس بعد الجمود أجزأ غسل ظاهره تشبيها بالألية والبدن الموجود فيه شيء من الدهن حيث لا يكون جرماً.
وقال الاستاذ (١) الشريف أيّده الله تعالى : والفضّة والرصاص ونحوهما إذا اذيبا وأصابتهما نجاسة امتنع تطهير جميع أجزائها. ويجوز جعله خاتماً ونحوه ولبسه في الصلاة ، لأنّه ممّا لا يتمّ به الصلاة. ويغسل ظاهره حينا بعد حين إذا حكّ بعض ظاهره وخرج الباطن حذرا عن المسّ برطوبة. ويجوز بيعه ، لأنّه ممّا يقبل ظاهره التطهير ، انتهى.
ويبقى الكلام في جواز إدخاله المسجد على رأي من منع إدخال النجاسة المسجد.
وفي «التذكرة (٢) والتحرير (٣) والمنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) والذكرى (٦) والبيان (٧) والمعتبر (٨) والدروس (٩)» أنّ الأرض الرخوة لا تطهر بالقليل وإنّما تطهر بالكثير. وفي «المسالك (١٠)» نقل الشهرة فيه. وفي «الدروس (١١)» وبالذنوب في قول مشهور إذا القي على البول. وفي «البيان (١٢) وشرح الموجز (١٣)» أنّ في الذنوب رواية
__________________
(١) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٦ ٧٧.
(٣) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ١٠.
(٤) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٨ س ٢٢.
(٥) نهاية الإحكام : الطهارة المطلب الرابع في أنواع المطهّرات ج ١ ص ٢٩٠.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٥ س ٣٠.
(٧) البيان : الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص ٤١.
(٨) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٤٩.
(٩ و ١١) الدروس الشرعيّة : الطهارة في المطهّرات العشرة ج ١ ص ١٢٦.
(١٠) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٣١.
(١٢) البيان : الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص ٤١.
(١٣) لم توصف فيه الرواية بالشهرة ، راجع كشف الالتباس : المطهرات ج ١ ص ٤٣٩.