والكلب والخنزير
______________________________________________________
على رأي (١) والميّت قبل برده على قول (٢). وستأتي هذه المباحث إن شاء الله تعالى.
[الكلب والخنزير]
قوله رحمهالله : (والكلب والخنزير) إجماعاً كما في «الغنية (٣) والمعتبر (٤)» في مسألة الملاقاة و «المنتهى (٥) والتذكرة (٦) والذكرى (٧) والدلائل وشرح الفاضل (٨)» وقد عرفت أنّه في «التنقيح (٩)» على نجاسة العشرة المذكورة في النافع وفي «الطبريّات (١٠) وكشف الحقّ (١١)» نقله في الكلب.
واكتفى الصدوق (١٢) برشّ ما أصابه كلب الصيد مع رطوبة ، فتأمّل.
وفي «نهاية الإحكام (١٣) والتحرير (١٤) والتذكرة (١٥) والذكرى (١٦)» طهارة كلب
__________________
(١) المعتبر : الطهارة غسل مسّ الميّت ج ١ ص ٣٤٨.
(٢) المدارك : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧١.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٩ س ١١.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٤٠.
(٥) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٦ س ١٨.
(٦) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ مسألة ٢١ ص ٦٦.
(٧) الذكرى : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٣ س ٢٢.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٦ س ٣٥.
(٩) التنقيح : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٤٢.
(١٠) تقدّم أنّ المراد منها هو الناصريّات راجع الجوامع الفقهيّة كتاب الناصريّات : ص ٢١٦ س ١٦.
(١١) نهج الحقّ وكشف الصدق : في الطهارة ص ٤١٦.
(١٢) الفقيه : كتاب الطهارة باب ما ينجّس الثوب والبدن ج ١ ص ٧٣.
(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧٣.
(١٤) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ١٠.
(١٥) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٧.
(١٦) الذكرى : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤ س ١١.