إلّا في بول الرضيع فإنّه يكتفى بصبّ (١) الماء عليه.
______________________________________________________
وإنّما في «المبسوط (١) والسرائر (٢)» أنّه إذا بال الإنسان على الأرض فتطهيره أن يطرح عليه ذنوب من ماء ، فإن بال فيه اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك وهكذا.
وربما يقال (٣) : إنّه يظهر من الخلاف (٤) عدم المخالف منّا في أصل الحكم ، لنسبة الخلاف إلى المخالفين.
قال بعض العلماء (٥) : إنّ في صحيح عبد الله بن سنان (٦) ورواية أبي بصير (٧) إشعارا بالاكتفاء في زوال النجاسة عن الأرض بصبّ الماء عليها حيث تضمّنتا أنّ المصلّي في بيوت المجوس يرشّ الماء ويصلّي وإلّا لم يكن للرشّ فائدة. قال في «الذخيرة (٨)» وهو حسن إلّا أنّ الاستدلال بمجرّد هذا مشكل ، انتهى.
ولقد سمعت الاستاذ الشريف حرسه الله تعالى يقول إنّ الرشّ في هذا ونحوه ممّا ورد في الأخبار كثيراً كما في الثوب الملاقي للكلب والخنزير يابسين يراد به دفع الوسواس فأمر الشارع بما يؤكّد الوسواس مخالفة على من ظنّ النجاسة أو توهمها حتّى لا يعود إلى مثله. وهذا هو الحسن لا ما حسّنه في «الذخيرة».
[التطهير من بول الصبي]
قوله قدّس الله روحه : (إلّا في بول الصبي فإنّه يكتفى بصبّ
__________________
(١) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في حكم الثوب والبدن والأرض .. ج ١ ص ٩٢.
(٢) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٨.
(٣) لم نعثر على هذا الكلام في الكتب الاستدلاليّة المطبوعة الّتي لدينا.
(٤) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٣٥ ج ١ ص ٤٩٤.
(٥) المراد من البعض هو صاحب المعالم ، راجع المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات في كيفيّة إزالة النجاسات (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).
(٦) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب مكان المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٤٣٩.
(٧) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب مكان المصلّي ح ٣ ج ٣ ص ٤٣٩.
(٨) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ٦.