وكلّ نجاسة عينيّة لاقت محلّا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغيّر المحلّ عن حكمه إلّا الميّت
______________________________________________________
والذخيرة (١) والمفاتيح (٢) والشرح (٣)».
وربما قيل (٤) : (أورد خ ل) إنّ يقين النجاسة يرتفع بغسل مقدارها أو بقطعه من أي مكان كان. والجواب : أنّ اللازم يقين الزوال لا زوال اليقين ولو تمّ ذلك بطل الاستصحاب. وقال ابن شبرمة (٥) من العامّة : يتحرّى.
[حكم الملاقي للنجاسة العينيّة]
قوله قدسسره : (وكلّ نجاسة عينيّة لاقت محلّا طاهراً فإن كانا يابسين لم يتغيّر المحلّ عن حكمه) إجماعاً في «الذخيرة (٦) والدلائل والشرح (٧)».
وفي «المعتبر (٨)» الإجماع على استحباب الرشّ في مسّ الكافر والكلب والخنزير ، وفي «الوسيلة (٩)» وجسد الذمّي والكافر والناصب ، فإنّه يجب رشّه بالماء إن مسّ الثوب يابسين ومسحه بالتراب إن مسّ البدن يابسين.
[حكم الملاقي للميّت]
قوله : (إلّا الميّت) قال في «جامع المقاصد (١٠)» أي الميّت الآدمي فيوافق
__________________
(١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٥ س ٣٠.
(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح ٨٨ ج ١ ص ٧٨.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم ملاقي النجس ج ١ ص ٤٤٥.
(٤) هو السيد العاملي في مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج ١ ص ٣٣٤.
(٥) المغني لابن قدامة : كتاب الصلاة في خفاء النجاسة في الثوب والبدن والمكان ج ١ ص ٧٣٠.
(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٦ س ١٩.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم ملاقي النجس ج ١ ص ٤٤٥.
(٨) المعتبر : كتاب الطهارة النجاسات ج ١ ص ٤٣٩ ٤٤٠.
(٩) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص ٧٧.
(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٤.