.................................................................................................
______________________________________________________
ما في «التذكرة (١) والبيان (٢)». ونسب ذلك صاحب «الذخيرة (٣)» إلى الذكرى وفي «الشرح (٤)» نسب إليها مساواة الميتة لغيرها في اشتراط الرطوبة. وهذا هو الصحيح ، وقد بيّن ذلك في «الذكرى (٥)» في البحث الخامس عشر.
ويحتمل أن يبقى كلام المصنّف على إطلاقه ، فيراد من الناس وغيرهم كما فهمه الفاضل في «الشرح (٦)» فيوافق مذهبه في «المنتهى (٧) والنهاية (٨)» وهو صريحه فيما يأتي من الكتاب في آخر بحث الجنائز. وهو الظاهر من «الإرشاد (٩) والنهاية (١٠)» وفي بعض عبارات المحقّق (١١) إشعار به. وفي «الموجز (١٢)» نحو ما هنا. وفي «شرحه (١٣)» أنّ ظاهره عموم الميت. وفي «الروض (١٤)» إثبات الحكم لميّت الآدمي ، بلا إشارة إلى خلاف. وفي غيره أنّه كذلك على الخلاف. وفي «المفاتيح (١٥)» أنّ الأصحاب لم يفرقوا بين ميّت الآدمي وغيره ، انتهى.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٨.
(٢) البيان : الطهارة فيما عفي عنه النجاسة ٣٣.
(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٦ س ٢٠.
(٤) كشف اللثام : الطهارة في حكم ملاقي النجس ج ١ ص ٤٤٦.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات .. ص ١٦.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم ملاقي النجس ج ١ ص ٤٤٥.
(٧) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٧ س ١.
(٨) نهاية الإحكام : الطهارة في أنواع المطهرات ج ١ ص ٢٩٢.
(٩) إرشاد الأذهان : الطهارة فيما يتبع الطهارة ج ١ ص ٢٤٠.
(١٠) نهاية الإحكام : الطهارة في أنواع المطهرات ج ١ ص ٢٩٢.
(١١) المعتبر : الطهارة أحكام الأموات ج ١ ص ٣٥٠.
(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في النجاسات ص ٦١.
(١٣) كشف الالتباس : الطهارة في إزالة النجاسة ص ٧٥ س ١٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٤) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٨ س ١٥.
(١٥) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٧٥ ج ١ ص ٦٧.