.................................................................................................
______________________________________________________
«الموجز (١)». وقال الصيمري (٢) : لم أقف لغيره على فتوى صريحة في ذلك.
وقال في «جامع المقاصد (٣)» الأصح اشتراط الرطوبة في الآدمي وغيره ، انتهى. ومثل ذلك في «المبسوط (٤) والذكرى (٥) والدلائل ومجمع البرهان (٦) وشرح الفاضل (٧) والفقيه (٨) والمقنع (٩)» حيث أفتى فيهما بمضمون خبر ابن بكير الّذي تضمّن : «أنّ كلّ يابس ذكيّ» (١٠) وبصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام في الرجل يقع ثوبه على حمار ميّت هل يصلح له الصلاة؟ قال : «ليس عليه غسله وليصلّ فيه ولا بأس» (١١) وحمله في «التهذيب (١٢) والاستبصار (١٣)» على ما إذا أتى على ذلك سنة.
وحسنة الحلبي (١٤) ورواية إبراهيم بن ميمون حيث يقول فيهما : «وإن كان لم يغسل الميّت فاغسل ما أصاب ثوبك منه» (١٥) ظاهرتان في مختار المصنّف هنا.
__________________
(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في مسّ ميّت الآدمي ص ٥٣.
(٢) كشف الالتباس : الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ٥٥ س ١١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٣) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٤.
(٤) المبسوط : الطهارة في أحكام النجاسات وكيفية تطهيرها ج ١ ص ٣٧.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٦ س ٧.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ١ ص ٣٤٠.
(٧) كشف اللثام : الطهارة في حكم ملاقي النجس ج ١ ص ٤٤٦.
(٨) من لا يحضره الفقيه : الطهارة باب ما ينجّس الثوب والجسد ج ١ ص ٧٣ و ٧٥ ح ١٦٩.
(٩) المقنع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص ٦.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب الخلوة ح ٥ ج ١ ص ٢٤٨.
(١١) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب النجاسات ح ٥ ج ٢ ص ١٠٣٥.
(١٢) تهذيب الأحكام : ب ١١ في تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ح ١٠٠ ج ١ ص ٢٧٦.
(١٣) الاستبصار : ب ١١٣ في الثوب الّذي يصيب جسد الميّت .. ح ١ ج ١ ص ١٩٢.
(١٤) وسائل الشيعة : ب ٣٤ من أبواب النجاسات ح ٢ ج ٢ ص ١٠٥٠.
(١٥) وسائل الشيعة : ب ٣٤ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٥٠.