ويستحبّ رشّ الثوب الّذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين
______________________________________________________
وهو الظاهر عند المصنّف في هذا الكتاب ، وفي «المنتهى (١)» أنّه أقرب ، ذكر ذلك في آخر بحث الجنائز كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وفي «المعالم (٢)» أنّ كلّما حكم بنجاسته شرعاً فهو يؤثّر التنجيس في غيره أيضاً من الرطوبة عند جمهور الأصحاب لا نعرف فيه الخلاف إلّا من العلّامة وابن إدريس ، إلى آخر عبارته.
وصاحب «المفاتيح (٣)» على أنّ نجاسة الميتة حكميّة بمعنى أنّها لا تتعدّى إلى الملاقي ، كما قال ذلك في نجاسة الكافر ، لكن كلامه هنا لا يخلو من اضطراب.
قوله قدسسره : (ويستحب رشّ الثوب الّذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين) كما في «كتب المحقّق (٤)» وكذا «المهذّب (٥)» لكن ظاهره الوجوب. وفي «المراسم (٦)» زيادة الفأرة والوزغة ، وكذا «المقنعة (٧)» لكن ليس فيها الكافر. وفي «الوسيلة (٨)» زيادتهما مع الثعلب والأرنب وجسد الناصب والذمّي والكافر. وفي «المبسوط (٩)» زيادة الفأرة والوزغة والثعلب والأرنب ، وكذا
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة في بيان غسل مسّ الأموات ج ١ ص ١٢٨ س ٢٢.
(٢) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات في ما يتحقّق معه التنجيس (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).
(٣) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٧٥ نجاسة المنيّ والدم .. ج ١ ص ٦٧.
(٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٤٣٩ وشرائع الإسلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٤ والمختصر النافع : الركن الرابع في النجاسات ص ١٩.
(٥) المهذّب : الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها ج ١ ص ٥٢.
(٦) المراسم : الطهارة في تطهير الثياب .. ص ٥٦.
(٧) المقنعة : الطهارة ب ١٢ تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص ٧٠.
(٨) الوسيلة : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٧٧.
(٩) المبسوط : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٧.