ولو كان أحدهما رطبا نجس المحلّ.
______________________________________________________
في غير الكافر الملاقاة لليد وغيرها من الجسد.
واستحبّ في «المبسوط (١)» مسح البدن بالتراب إذا لاقى أي نجاسة بيبوسة.
وفرق القاضي (٢) بين ملاقات الكلب أو الخنزير أو الكافر لليد أو لغيرها من الجسد ، فحكم على اليد بالمسح بالتراب وعلى غيرها بالرشّ كالثوب. وأطلق سلّار (٣) الرشّ لكلّ ما لاقى أحد الخمسة وهي غير الثعلب والأرنب ، وفي «التذكرة (٤) والتحرير (٥) ونهاية الإحكام (٦)» مسحه بالتراب بمسّ الكلب والخنزير مع يبسهما خاصّة.
وفي «المعتبر (٧)» لا نعرف للمسح بالتراب وجوباً أو استحباباً وجهاً. وفي «المنتهى (٨)» أمّا مسح الجسد فشيء ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت ، انتهى.
قلت : في خبر القلانسي (٩) ألقى الذمّي فيصافحني؟ فقال الصّادق عليهالسلام : «إمسحها بالتراب أو الحائط».
قوله قدّس الله روحه : (ولو كان أحدهما رطباً نجس المحلّ)
__________________
(١) المذكور في المبسوط : ج ١ ص ٣٧ هو الحكم بأنّه إن كان يابساً مسحه بالتراب وليس فيه ذكر من الاستحباب ومن القريب إرادته ذلك.
(٢) المهذّب : الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها ج ١ ص ٥٢.
(٣) المراسم : الطهارة في تطهير الثياب .. ص ٥٦.
(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٨.
(٥) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ٤.
(٦) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٨٠.
(٧) ما في المعتبر المطبوع الموجود في أيدينا ج ١ ص ٤٤٠ هكذا : قال الشيخ في المبسوط : كلّ نجاسة أصابت الثوب أو البدن فكانت يابسة لا يجب غسلها وإنّما يستحبّ مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب انتهى. وهذا النقل بمثابة القبول والإذعان لصحته وأين هذا من المحكي عنه في الشرح الّذي هو صريح في نفي الدليل على الاستحباب والوجوب معاً ، نعم ما نقله عنه موافق لما في الشرائع : ج ١ ص ٥٤ حيث قال : وقيل يمسح يابساً ولم يثبت.
(٨) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٧ س ٩.
(٩) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب النجاسات ح ٤ ج ٢ ص ١٠١٩.