ولو صلّى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلّظة وهي الّتي لم يعف عنها عالماً أو ناسياً أعاد مطلقاً ،
______________________________________________________
إجماعاً ، وقول صاحب «المفاتيح (١)» بعدم تعدّي النجاسة في الميتة وأنّ نجاستها حكميّه مخالف للإجماع.
قوله (٢) قدسسره : (في ملاقاة المتنجّس فينجس الملاقي له مع رطوبة أحدهما ، سواء زالت عنه عين النجاسة أو لا) قال الاستاذ : هذه المسألة من الضروريّات بحيث لا تخفى على النساء والأطفال. قال في المفاتيح وكم له من مقالة خالف فيها الضرورة كتجويز الغناء والملاهي ونحو ذلك كتطهير المياه الّتي أجمع على نجاستها وإمضاء عبادة الجاهل وجواز الظنّ في الاصول ، هذا في الفروع ، وأمّا في الاصول إن صحّ النقل عنه فالعياذ بالله ما حاصله * : إنّما يجب لما لاقى عين النجاسة وأمّا ما لاقى الملاقي لها بعد ما ازيل عنه العين بالتمسّح ونحوه بحيث لا يبقى فيه شيء فلا يجب غسله (٣) ، انتهى كلامه وكلام الاستاذ أدام الله حراسته. وما ذهب إليه صاحب المفاتيح هو المنقول عن المرتضى (٤).
قوله قدسسره : (عالماً أو ناسياً أعاد مطلقاً) قد مرَّ الكلام في
__________________
(*) مقول قوله قال في المفاتيح (مصححه).
__________________
(١) مفاتيح الشرائع : الطهارة مفتاح ٧٥ في نجاسة المني .. ج ١ ص ٦٧.
(٢) لم نجد العبارة المنقولة المفسّرة في الشرح في نسخ القواعد الّتي بأيدينا مع أنّ ظاهر كلام الشارح رحمهالله أنّ هنا فرعاً كان في القواعد يرتبط بمسألة تنجّس ملاقي المتنجّس كان العلّامة رحمهالله ذكره في القواعد وفسّره الشارح في الشرح ولكن أسقطه كاتبو نسخ القواعد عمداً أو سهواً والثاني أوفى.
(٣) لم نظفر على هذه العبارة الّتي نقلها عن استاذه في الشرح والحاشية ، نعم ذكر في الشرح ما يفيد بحاصله هذا الكلام راجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٤٦٧ ٤٦٩.
(٤) لم نعثر على كلام للمرتضى في المسألة ولا على من حكى عنه ذلك.