ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت لا خارجه ، ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتمّ ، ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار ، فيستأنف. وتجتزي المربّية للصبيّ ذات الثوب الواحد أو المربّي بغسله في اليوم
______________________________________________________
المسألة وأنّه مع العلم إجماعي ، بل كاد يكون ضرورياً ، ومع النسيان أنّه الأشهر أو المشهور وأنّ هناك أقوالاً اخر كالعدم (١) مطلقاً أو أنّه إذا خرج الوقت (٢).
قوله : (ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت) قد تقدّم الكلام في المسألة مفصّلاً وأنّ ذلك مذهب بعض كالشيخ (٣) وأبي المكارم (٤) والقاضي (٥) وأنّ الأكثر (٦) على خلاف ذلك.
قوله : (لا خارجه) بلا خلاف كما في «السرائر (٧)» واتّفاقاً في «الغنية (٨)» وعند الأكثر في «المنتهى (٩)» إلى آخر ما تقدّم.
قوله : (ولو علم في الأثناء الخ) قد تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً.
[حكم المربّية للصبيّ]
قوله :(وتجتزي المربّية للصبيّ ذات الثوب الواحد أو المربّي
__________________
(١) المهذّب البارع : الطهارة النجاسات ج ١ ص ٢٤٦ ٢٤٧ ومدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجس ج ٢ ص ٣٤٩.
(٢) الاستبصار : تطهير الثياب والبدن من النجاسات ج ١ ص ١٨٣ ١٨٤ ح ١٤.
(٣) المبسوط : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٨.
(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٩٣ س ٢٦ ٢٧.
(٥) المهذّب : الطهارة في الماء النجس ج ١ ص ٢٧.
(٦) النهاية : الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٢٦٧ والسرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٣ ، ومدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجس ج ٢ ص ٣٤٩.
(٧) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٣.
(٨) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٩٣ س ٢٧.
(٩) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٣ س ٢٧ و ٢٨.