.................................................................................................
______________________________________________________
ولا فرق في المولود بين الواحد والمتعدّد كما في «الروض (١) والمسالك (٢) والشرح (٣)» للعموم المستفاد. واستوجهه في «المعالم (٤)».
وفي «نهاية الإحكام (٥)» الأقرب وجوب عين الغسل فلا يكفي الصبّ مرّة واحدة وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كلّ نجاسة. وقوّاه في «المعالم (٦) والذخيرة (٧)» استناداً إلى المتيقن.
وفي «النهاية» لا فرق بين أن يأكل الطعام أو لا (٨). ولعلّ المدار على احتياجه إلى التربية وعدمه.
وإشتراط وحدة الثوب هو المعروف بين الأصحاب (٩) إلّا إذا اضطرت إلى الثاني كما صرّح به الشهيد الثاني (١٠).
وهل يجب عليها استعارة ثوب آخر أو استئجاره إن أمكنها؟ وجهان ذكرهما الشارح (١١).
وهل يجب عليها إيقاع الصلاة عقيب الغسل؟ إن اقتضت العادة نجاسته
__________________
(١) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٧ س ٢٠.
(٢) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٨.
(٣) كشف اللثام : الطهارة في حكم ملاقي النجس ج ١ ص ٤٥٢.
(٤) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسألة في ثوب المربّية (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).
(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات فيما يتعلق بالحال ج ١ ص ٢٨٨.
(٦) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسألة في ثوب المربّية (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).
(٧) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص ١٦٥ س ٢٠.
(٨) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٨٨.
(٩) منهم المحقّق في المعتبر : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٤٤ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٨٨ ، والشهيد في الدروس : الطهارة في المطهّرات درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٧.
(١٠) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٧ س ٢٣ ، مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٨.
(١١) كشف اللثام : الطهارة في حكم ملاقي النجاسة ج ١ ص ٤٥٢.