.................................................................................................
______________________________________________________
بالتأخير احتمال.
ولو أخلّت بالغسل احتمل لزوم قضاء الصلوات جمع والصلاة الأخيرة فقط قال الاستاذ (١) : ولعلّ الأخير لا يخلو من قوّة * لأنّها محلّ التضييق وصلواتها من قبل كانت جائزة لجواز تأخير الغسل.
وهل تصلي قضاءً بهذا الثوب؟ استشكل في «النهاية (٢)» ثمّ قرّب الجواز.
وقال في «الذكرى (٣) والدروس (٤)» بالعفو عن خصيّ تواتر بوله إذا غسل ثوبه في النهار وعن النجاسة مطلقاً مع تعذّر الإزالة. ونسب هذا الحكم في «الذخيرة (٥)» إلى جماعة من الأصحاب منهم الشهيد. وفي «المعتبر (٦)» استضعف الرواية (٧) الواردة في المقام ، ثمّ قال : وربما صير إليها دفعاً للحرج. قال في «المعالم (٨)» إنّ قوله : «صير إليها» يحتمل إرادة وجود القائل بمضمونها أو أنّه مائل إلى العمل بها ، والثاني أظهر. وفي «التذكرة (٩)» استوجه العمل عليها مع المشقّة.
__________________
(*) وقيل إنّ المراد بالصلاة الأخيرة صلاة الظهر لتأخّر فعلها عن المؤداة في الوقت لاختصاص الوقت بغيره وخروج وقتها بتأخير الغسل (منه قدسسره).
__________________
(١) مصابيح الظلام : الصلاة لباس المصلي ج ٢ ص ٧٠ س ١٦ مخطوط.
(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسة ج ١ ص ٢٨٨.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٧ س ٥.
(٤) الدروس الشرعيّة : الطهارة في المطهّرات العشرة درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٧.
(٥) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص ١٦٥ س ٢٣.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٤٤.
(٧) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ح ٨ ج ١ ص ٢٠١.
(٨) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسألة في ثوب المربّية (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).
(٩) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٤.