ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلّى في كلّ واحد منهما الصلاة الواحدة. ولو تعدّد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحدة.
______________________________________________________
[اشتباه الثوب الطاهر بالنجس]
قوله قدسسره :(ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلّى في كلّ واحد منهما الصلاة الواحدة) هذا مذهب أكثر الأصحاب كما في «المنتهى (١) والمختلف (٢) والدلائل والمدارك (٣) والذخيرة (٤)» وفي «الخلاف» بعد أن نسب التحرّي إلى أبي حنيفة والشافعي ، والصلاة عريانا إلى المزني وأبي ثور وقوم من أصحابنا قال : ويدلّ على ما ذهبنا إليه (٥) «الخ».
وخالف في ذلك ابن إدريس (٦) وابن سعيد (٧) فأوجبا الصلاة عاريا. وقد مرَّ نقل حكايته في «الخلاف» عن قوم من أصحابنا. وفي «المبسوط (٨)» وروي : «أنّه يتركهما ويصلّي عريانا».
واحتجّ ابن إدريس (٩) بالاحتياط ، ثمّ اعترض على نفسه بأنّ المشهور أحوط ، وأجاب بوجهين ردّوهما (١٠) عليه.
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨١ س ١٥.
(٢) مختلف الشيعة : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٦.
(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجس ج ٢ ص ٣٥٦.
(٤) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص ١٦٥ ١٦٦.
(٥) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٢٤ ج ١ ص ٤٨١.
(٦) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤ ١٨٥.
(٧) الجامع للشرائع : الصلاة باب ستر العورة ص ٢٤.
(٨) المبسوط : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٩.
(٩) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٥.
(١٠) المعتبر : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٣٩ ، ومدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجس ج ٢ ص ٣٥٧ ، ومفاتيح الشرائع : الصلاة مفتاح ١٢٢ ج ١ ص ١٠٨ ، ومصابيح الظلام : الصلاة شرح مفتاح ١٢٢ ج ٢ ص ٧٤ (مخطوط).