ومع الضيق يصلّي عارياً. ولو لم يجد إلّا النجس تعيّن نزعه وصلّى عارياً ولا إعادة عليه. ولو لم يتمكّن من نزعه لبرد أو غيره صلّى فيه ولا إعادة.
______________________________________________________
وفي «التذكرة (١)» لو لم يعلم عدد النجس فيما تعلم به صلاته بطاهر وكثر وشقّ فالوجه التحرّي. وفي «الذكرى (٢)» أنّ التحري وجه. واحتمل بعضهم (٣) التخيير.
قوله قدسسره : (ومع الضيق يصلّي عريانا) كما في «الجواهر (٤) والشرائع (٥)». وفي «تذكرته (٦) ونهايته (٧)» لزوم الصلاة فيما يحتمله الوقت. واحتمل بعضهم (٨) العمل على الظنّ هنا.
[لو لم يوجد إلّا الثوب النجس]
قوله قدسسره : (ولو لم يجد إلّا النجس تعيّن نزعه وصلّى عارياً) كما في «النهاية (٩) والمبسوط (١٠) والخلاف (١١)
__________________
(١) العبارة المحكيّة عن التذكرة في الشرح غير مفيدة للمعنى المراد إلّا بالتكلّف والتأويل ، والصحيح في العبارة في المقام ما في التذكرة المطبوع ج ٢ ص ٤٨٤ وهو قوله : لو لم يعلم عدد النجس صلّى فيما يتيقّن أنّه صلّى في ثوب طاهر ، فإن كثر ذلك وشقّ فالوجه التحرّي دفعاً للمشقة.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٧ س ١١.
(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجس ج ٢ ص ٣٥٨.
(٤) جواهر الفقه : الصلاة لباس المصلّي ص ٢١.
(٥) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٤.
(٦) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٨٥.
(٧) نهاية الإحكام : الطهارة في المحل ج ١ ص ٢٨٢.
(٨) كالسيّد في مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجس ج ٢ ص ٣٥٨ ، والبهبهاني في مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٧٤ (مخطوط).
(٩) النهاية : الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٢٧٠.
(١٠) المبسوط : الصلاة حكم الثوب والبدن .. ج ١ ص ٩٠.
(١١) الخلاف : كتاب الصلاة في حكم فاقد الثوب الطاهر مسألة ٢١٨ ج ١ ص ٤٧٤.