وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس خاصّة من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس لا ما يبقى عين النجاسة فيه.
______________________________________________________
والشرائع (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣)» وغيرها. وأوجب الشيخ الإعادة في «التهذيب (٤)».
هذا ، وليعلم أنّه يفهم من كلام الفاضلين (٥) والشهيد (٦) حيث ذكروا وجوب مسح المخرج بحجر ونحوه عند تعذّر الإزالة ، استناداً إلى أنّ الواجب إزالة العين والأثر ، فحيث تعذّرت إزالة الأثر تعيّنت إزالة العين أنّهم يرون وجوب تخفيف مطلق النجاسة عند تعذّر إزالتها. ونقل عن بعضهم (٧) التصريح بذلك وأورد على ذلك بعض المتأخّرين (٨) أن أقصى ما يستفاد من الأدلّة إيجاب الإزالة أمّا إيجاب التخفيف فلا شاهد له. وقوّاه صاحب «الذخيرة (٩)».
[التطهير بالشمس]
قوله قدسسره : (وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس خاصّة من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس لا ما يبقى عين النجاسة فيه) الكلام والخلاف وقع في مقامات :
__________________
(١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة القول في أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٤ ٥٥.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٤٥.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٢ س ٣٢.
(٤) تهذيب الأحكام : كتاب الصلاة فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس .. ج ٢ ص ٢٢٤ ذيل ح ٩٣.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الطهارة المائية ج ١ ص ١٢٦ ، ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٧٢.
(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة الاستنجاء .. ص ٢١ س ٤.
(٧) مسالك الأفهام : الطهارة الاستنجاء ج ١ ص ٢٩.
(٨) مدارك الأحكام : الطهارة الاستنجاء ج ١ ص ١٦٢.
(٩) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ص ١٦٩ س ٤٤.