.................................................................................................
______________________________________________________
وتوقّف في «المدارك (١)».
وسيأتي في بحث مكان المصلّي وبحث ما يسجد عليه ما له نفع تامّ في المقام. وأنّ الإجماع لمنقول (المنقول خ ل) على وجوب طهارة موضع السجود في عشرة مواضع يأتي ذكرها في البحثين المذكورين.
وإطلاق الإذن في الصلاة كما في «الموثق (٢) والصحيح (٣)» يقتضي جواز السجود عليها فتكون طاهرة ، لأنّ من شرط السجود طهارة المسجد للإجماعات المذكورة ، على أنّ الإطلاق المذكور مع عدم اشتراط جفاف الثوب والبدن ممّا يلاقيه ظاهر في الطهارة أيضاً. والعموم وإن كان يشمل ما إذا جفّت بغير الشمس ، لكن خرج ما خرج بالإجماع وغيره وبقي الباقي.
وفي «المدارك» أنّه لم يقف على مستند في اشتراط طهارة محلّ السجود سوى الإجماع المنقول ، وفيه ما فيه. ولو سلّم فيجوز أن يكون هذا الفرد من النجس ممّا يجوز السجود عليه لهذه الأدلّة ، فلا يلزم الحكم بالطهارة ، مع أنّ هذا الراوي وهو عليّ بن جعفر روى عن أخيه عليهالسلام : جواز الصلاة على المحلّ الجافّ المتنجّس بالبول وإن لم تصبه الشمس ، فما هو الجواب عن تلك الرواية فهو الجواب هنا (٤). انتهى.
وهو فاسد من وجوه : الأوّل : إنّ خبر عليّ بن جعفر (٥) لم يرد كما قال ، وإنّما ورد : الصلاة في البيت والدار ، والصلاة في البيت غير الصلاة على البارية. الثاني : إنّ المستفاد من الأخبار (٦) أنّ الجفاف إذا كان من غير الشمس لا تجوز الصلاة وإن
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٦٦.
(٢ و ٣) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب النجاسات ح ١ و ٤ ج ٢ ص ١٠٤٢.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٦٥ والرواية هكذا : عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل؟ قال : «نعم لا بأس» كما في الوسائل : ج ٢ ص ١٠٤٢ ح ٣ ، والتهذيب : ج ١ ص ٢٧٣ ح ٨٠٣.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٤٣.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠٤٢.