.................................................................................................
______________________________________________________
وكانت نجاسته مائعة كالبول طهر. وردّه «صاحب الموجز (١)» قال «في الشرح» : وقيل بالعدم ، لانقلابه منقولا. ولو تمّ لم تطهر الأرض ذات الحصى والرمل (٢) ، انتهى. فتأمّل فيه.
هذا ، وقد قال المصنّف رحمهالله : إنّ التطهير بتجفيف الشمس أي بعينها بالإشراق عليها ، لا بمجرّد حرارتها ، ولا مع الحاجب ، ولا بالهواء ، كما صرّح به في «المهذّب (٣) والتذكرة (٤) وكشف الالتباس (٥) والروضة (٦) والروض (٧) والمسالك (٨)» وغيرها. وفي «التذكرة (٩) والتحرير» ولو جفّ بغير الشمس لم يطهر إجماعاً وللشيخ قول آخر في الخلاف ضعيف (١٠). وفي «المدارك» (١١) الإجماع فيه.
وفي «الخلاف (١٢)» إذا جفّت الأرض والحصر والبواري بغير الشمس لم تطهر ونقل الإجماع. وفي موضع آخر منه : الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وشبهه وطلعت عليها الشمس وهبت عليها الريح حتّى زالت عين النجاسة فإنّها تطهر (١٣).
واعترضه في «المعتبر (١٤) والمنتهى (١٥)» بأنّه إن اشترط الأمرين في التطهير
__________________
(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٦٠.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٦٠.
(٣) المهذّب : كتاب الطهارة باب ما يتبع الطهارة ج ١ ص ٥٢.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٥.
(٥) كشف الالتباس : الطهارة المطهّرات ص ١١٢ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم ١٤٦٨٩).
(٦) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٣١٤.
(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٩ س ٢٧.
(٨) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٩.
(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٦.
(١٠) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ٦.
(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٦٦.
(١٢) الخلاف : كتاب الصلاة في مطهّرية الشمس ج ١ ص ٤٩٥ مسألة ٢٣٦.
(١٣) الخلاف : كتاب الطهارة في كيفيّة تطهير الأرض ج ١ ص ٢١٨ مسألة ١٨٦.
(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٤٧.
(١٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٨ س ٥.