.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «التذكرة (١) والمهذّب (٢) وجامع المقاصد (٣) وشرح الموجز (٤) والروض (٥) والمسالك (٦)» وغيرها أنّه يطهر ظاهراً وباطناً مع اتحاد الاسم وظاهر «البحار (٧)» الإجماع فيه. وصرّح في «المهذّب (٨) والروض (٩) والمسالك (١٠)» بأنّه لا يطهر الباطن مع التعدّد كحصيرتين وباريتين إذا وضعت إحداهما على الاخرى وجفّتا.
وقد جعل المصنّف كلّ نجاسة لا تبقى عينها إذا جفّ المحلّ حالها حال البول كما في كتبه (١١) وكتب الشهيدين (١٢) و «الموجز (١٣) والمهذّب (١٤)» وغيرها. وفي «النزهة (١٥)» الاقتصار على الماء والبول النجسين. وفي «الخلاف (١٦)» الإجماع
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٨.
(٢) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٥٧.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٨.
(٤) كشف الالتباس : الطهارة المطهّرات ص ١١٢. (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٦٨٩).
(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٧٠ س ١.
(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٩.
(٧) بحار الأنوار : كتاب الطهارة باب تطهير الأرض والشمس ج ٨٠ ص ١٥٢.
(٨) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٥٧.
(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٧٠ س ٢.
(١٠) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٩.
(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٥ ، ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٢٩٠ ، ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٢.
(١٢) كالبيان : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ٣٩ ، والدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ١٢٥ ، والروضة البهيّة : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٣١٤ ، ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٩.
(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٦٠.
(١٤) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٥٦.
(١٥) نزهة الناظر : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ٢١.
(١٦) الخلاف : كتاب الصلاة في مطهّرية الشمس ج ١ ص ٤٩٥ مسألة ٢٣٦.