وتطهّر النار ما أحالته
______________________________________________________
على طهارة الحصر والبواري من البول. واقتصر في «المقنعة (١) والنهاية (٢) والمراسم (٣) والإصباح (٤) وكشف الحقّ (٥)» على البول. ونصّ في «المنتهى (٦)» على التخصيص بالبول ، لكونه المنصوص قال : ورواية عمّار العامّة ضعيفة.
وفي «المبسوط (٧)» عمّم النجاسات واستثنى الخمر ، وقال : إنّ حمله على البول قياس. قال المحقّق : وفيه إشكال ، لأنّ معوّله رواية عمّار وهي دالّة على البول (٨) وغيره.
وفي «التذكرة (٩) والمختلف (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» التنصيص على أنّ الخمر كالبول في هذا الحكم ، واستدلّ في «المختلف (١٢)» برواية عمّار.
قال الشارح : ولعلّ الشيخ يرى أنّ أجزاء الخمر لا تزول بالجفاف. ولعلّها كذلك (١٣) ، انتهى. وانتهى الكلام في المسألة والله سبحانه هو العالم.
[التطهير بالنار]
قوله قدسسره : (وتطهّر النار ما أحالته) كذا عبارة «الشرائع (١٤)»
__________________
(١) المقنعة : كتاب الطهارة في باب تطهير الثياب .. ص ٧١.
(٢) النهاية : كتاب الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٢٦٨.
(٣) المراسم : الطهارة ذكر تطهير الثياب ص ٥٦.
(٤) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٤.
(٥) نهج الحقّ وكشف الصدق : في الطهارة ص ٤١٨.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٨ س ١٠.
(٧) المبسوط : كتاب الصلاة في حكم الثوب والبدن .. ج ١ ص ٩٣.
(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٤٧.
(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٥.
(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٤.
(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٢٩٠.
(١٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٤.
(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٦٠.
(١٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٥.