.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «جامع المقاصد (١) والموجز (٢) وحاشية الشرائع (٣) والمسالك (٤)» اشتراط يبوسة الأرض وطهارتها.
وفيه : انّا لو اشترطنا يبوستها لزم انتفاء فائدة التطهير ولزم الحرج والمشقة العظيمة في أيّام المطر.
وفي «نهاية الإحكام» لا فرق بين الدلك بأرض رطبة أو يابسة ، أمّا لو وطئ وحلاً فالأقرب عدم الطهارة (٥). وفي «الروضة» لا فرق في الأرض بين الجافّة والرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض. وهل يشترط طهارتها؟ وجهان وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدمه (٦) ، انتهى. وعن ابن الجنيد (٧) اشتراط طهارتها ، ونسبه الاستاذ أدام الله حراسته إلى أبي علي وجماعة (٨). وفي «الروض» واشترط بعض الأصحاب طهارتها ، لأنّ النجس لا يطهّر غيره ، وجفافها ، ولم يشترطه المصنّف ، بل اكتفى بالرطبة ما لم يصدق عليها اسم الوحل ، وهو حسن (٩).
هذا ، والمراد بباطن النعل وغيره ما تستره الأرض حال الاعتماد عليها فلا يلحق به حافاتهما كما في «الروض (١٠) والمسالك (١١)».
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٩.
(٢) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ص ٦٠.
(٣) فوائد الشرائع : الطهارة في المطهّرات ص ٣٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).
(٤) المسالك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٣٠.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أنواع المطهّرات ج ١ ص ٢٩١.
(٦) الروضة البهيّة : : كتاب الطهارة في أنواع المطهّرات ج ١ ص ٣١٢.
(٧) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في تطهير الأرض ج ١ ص ٤٤٧.
(٨) مصابيح الظلام : في تطهير الأرض ج ١ ص ٤٩٣ س ٤ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٩ و ١٠) الروض : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٧٠ س ١٢ ١٤.
(١١) المسالك : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٣٠.