وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكرّ عليها لا بالذنوب
______________________________________________________
ولا يلحق به أسفل العصا ورأس الرمح وما شاكل ذلك (١). وفي «الذكرى» أنّ حكم الصنادل حكم النعل (٢). والمراد به القبقاب كما في «شرح الموجز (٣)».
وصاحب «الموجز (٤)» أضاف الحافر والظلف. قال شارحه : ولم أجد ذاكراً لهما غيره (٥). وفي «الروض» حكم بإلحاق القبقاب ونظر في إلحاق خشبة الزمن والأقطع وقطع بعدم إلحاق أسفل العكاز وكعب الرمح وما شاكل ذلك. وقال : إنّ ما يوجد في بعض القيود من إلحاق سكة الحراث ونحوها من الخرافات (٦). ونحو ذلك في «الدلائل». ويبقى الكلام فيمن يمشي على يديه أو على ركبتيه.
[تطهير الأرض بالماء]
قوله قدسسره : (وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكرّ عليها) قال في «التذكرة (٧)» بالقاء كرّ ولم يشترط الزيادة عليه. وقريب منه ما في «المنتهى (٨)» حيث قال : بإلقاء الكثير. ومثله في «النهاية (٩) والتحرير (١٠)» ولعلّه بناه هنا على ما أشعر به كلامه فيما سلف له من اشتراط كرّيّة
__________________
(١) المسالك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٣٠.
(٢) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ١٥ س ٢٧.
(٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ١١٢ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٦٨٩).
(٤) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص ٦٠.
(٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ١١٢ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٦٨٩).
(٦) الروض : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ١٧٠ س ١٦.
(٧) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٧.
(٨) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٨ س ٢٢.
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أنواع المطهّرات ج ١ ص ٢٩٠.
(١٠) التحرير : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ١٠.