وشبهه. ويطهر الخمر بالانقلاب خلّا
______________________________________________________
مادة ماء الحمام بزيادة على ما يجري منها ، لكنّه هنا لم يشترط كرّيّة الجاري.
وفي «جامع المقاصد» الظاهر أنّه لا يشترط الزيادة على الكرّ إذا صبّ الماء عليها دفعة ، نعم لو اجري منه ساقية بحيث يجري الماء على النجس شيئاً فشيئاً فلا بدّ من الزيادة بحيث يبقى بعد وروده على المحلّ النجس كرّ (١).
قال الفاضل (٢) : وأما اشتراط الزيادة في الدفعة فكأنّه مقطوع بفساده وحمل (٣) اشتراط الزيادة هنا على بقاء النجاسة أو أثرها بحيث يغيّر شيئاً من الماء أو على أنّ الأرض النجسة تشرب أوّل جزء ممّا أجرى من الكثير أو الإلقاء عليه.
قوله : (لا بالذنوب) تقدّم الكلام في ذلك وبيان المخالف. واشترط الشافعي (٤) أن يكون الماء سبعة أضعاف البول.
[تطهير الخمر بالانقلاب]
قوله قدسسره : (ويطهر الخمر بانقلابه خلّا) إجماعاً كما في «المنتهى (٥) والمهذّب البارع (٦) وشرح الفاضل (٧)» ونفى عنه الخلاف المقدّس الأردبيلي في «المجمع (٨)» تارة وادّعى عليه الإجماع اخرى ، بل قال في
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٩.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٤٦٥.
(٣) الحامل هو الفاضل في كشف اللثام : ج ١ ص ٤٦٥ وفيه : إضافة لفظ البقاء قبل لفظ النجاسة وهو الأنسب.
(٤) الامّ : ج ١ ص ٥٢ ، والمجموع : ج ٢ ص ٥٩٢.
(٥) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٩ س ٢٢.
(٦) المهذّب البارع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٢٤٠.
(٧) كشف اللثام : الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٤٦٦.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٣٥٤ وفي الأطعمة : ج ١١ ص ٢٨٩.