وإن طرح فيها أجسام طاهرة ،
______________________________________________________
«المهذّب (١)» الخمر يطهر بالانقلاب إجماعاً ويطهر إناؤها سواء كان تامّاً أو ناقصاً وإن كانت نقيصته بعد تمامه بالأخذ منه أو بشرب الإناء له أو نقصه بالسمائم ولا يجب ثقب الإناء من جانبه أو أسفله لاستخراجه كما يتوهّمه من لا تحصيل له. وصرّح بأنّ هذا النوع لا يكره.
قوله : (وإن طرح فيها أجسام طاهرة) للعلاج كما في «الشرائع (٢) والنافع (٣) والتحرير (٤) والإرشاد (٥) وجامع المقاصد (٦) والمجمع (٧) والكفاية (٨)» وغيرها (٩).
وهو المشهور كما في «الكفاية (١٠)» وظاهر «المجمع (١١)» وفي «الكفاية (١٢)» أيضاً أنّ المشهور كراهته.
وفي «جامع المقاصد (١٣)» وكذا العصير بعد غليانه المنجّس له والنبيذ. ولا فرق في الأجسام الطاهرة بين كونها جامدة أو مائعة ، انتهى. وفي أطعمة «الدروس (١٤)
__________________
(١) المهذّب البارع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٢٤٠.
(٢) شرائع الإسلام : الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ٢٢٨.
(٣) المختصر النافع : الأطعمة والأشربة ص ٢٤٧.
(٤) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ١٣.
(٥) إرشاد الأذهان : كتاب الصيد في الأطعمة .. ج ٢ ص ١١٣.
(٦) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٠.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٣٥٤.
(٨) كفاية الأحكام : الأطعمة والأشربة ص ٢٥٣.
(٩) كالسرائر : الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ١٣٣.
(١٠) كفاية الأحكام : الأطعمة والأشربة ص ٢٥٣.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : الأطعمة والأشربة ج ١١ ص ٢٩٣.
(١٢) كفاية الأحكام : الأطعمة والأشربة ص ٢٥٣.
(١٣) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٠.
(١٤) الدروس الشرعيّة : الأطعمة والأشربة درس ٢٠٤ ج ٣ ص ١٨.