ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران.
______________________________________________________
القاضي (١) إزالته بعد ثلاثة أيّام على ما نقل.
قوله قدسسره : (ودخان الاعيان النجسة (١) الخ) تقدّم الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه.
[غيبة المسلم]
وليعلم أنّ غيبة المسلم بعد نجاسته أو نجاسة ما يصحبه من الثياب ونحوها توجب الحكم بطهر ذلك إذا مضى زمان يمكنه فيه الطهارة. وهو ظاهر مذهب الأصحاب كما في «تمهيد القواعد (٢)» وبه صرّح في «الذكرى (٣) والموجز الحاوي (٤) وشرحه (٥) والمقاصد العليّة (٦) والمدارك (٧) ومجمع البرهان (٨) والألفيّة (٩)» على ما فهمه منها الصيمري (١٠). ومثلها عبارة «البيان (١١)».
ثمّ إنّ هؤلاء اختلفوا :
ففي «الذكرى» اشترط العلم بها والتكليف. وهو ظاهر «كشف الالتباس».
وفي «المقاصد العليّة» اشترط علمه وأهليّته لإزالتها كأن يكون مميّزاً معتقداً
__________________
(١) المهذّب : الطهارة فيما يتبع الطهارة ج ١ ص ٥١. والمذكور فيه : طين المطر بدل طين الطريق إلّا أنّه يمكن إرجاعه إلى ما حكي عنه في الشرح كما في كشف اللثام : ج ١ ص ٤٦٩.
(٢) تمهيد القواعد : قاعدة التاسع والتسعين القسم الثالث ص ٣٠٨.
(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٦ س ٣.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة إزالة النجاسات ص ٦١.
(٥) كشف الإلتباس : الطهارة في المطهّرات ص ١١٥ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٦٨٩).
(٦) المقاصد العليّة : الطهارة في المطهّرات ص ٧٥ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ٨٩٣٧)
(٧) مدارك الأحكام : الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٣٤.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٩٧.
(٩) الألفيّه والنفليّة : الطهارة المقدمة الثانية ص ٤٩.
(١٠) كشف الالتباس : الطهارة في المطهّرات ص ١١٥ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٦٨٩).
(١١) البيان : الطهارة في المطهّرات ص ٤٠.