وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحاً والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتّى استحالت تراباً نظر.
______________________________________________________
الشهيد في حواشي الكتاب (١) من المطهّرات من دون شرط.
وأمّا الحيوان غير الإنسان فيكفي في طهره زوال العين كما صرّح به في «البيان (٢) والألفيّة (٣) والموجز (٤) وشرحه (٥) والمقاصد العليّة (٦) والمفاتيح (٧)» بل في «كشف الالتباس (٨)» أنّه لا شكّ فيه.
وهل يلحق صغير الإنسان بالحيوان غير الآدمي لمشاركته له في كثير من الاحكام؟ حكم بالعدم في «المقاصد العليّة (٩)» واحتمله من «الألفيّة» ولم أجد أحداً اشترط الغيبة في الحيوان غير الإنسان إلّا المصنّف في «نهاية الإحكام (١٠)» بل من تعرّض له اكتفى بزوال النجاسة كما عرفت. وقد تقدّم الكلام مستوفى في مباحث الأسآر.
[تطهير الكلب والخنزير والعذرة بالاستحالة]
قوله قدسسره : (وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في
__________________
(١) الظاهر انّ المراد هو الشهيد الأوّل وليست منه بأيدينا حاشية على القواعد ، نعم نسبه في كشف الالتباس : إلى بعض المصنّفات راجع كشف الالتباس ص ٧٥ س ٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٢) البيان : الطهارة فيما يجب إزالة النجاسة عنه ص ٤٠.
(٣) الألفيّة والنفليّة : الطهارة المقدّمة الثانية ص ٤٩.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة إزالة النجاسة ص ٦١.
(٥) كشف الالتباس : الطهارة في المطهّرات ص ١١٥ (مخطوط المكتبة الرضويّة ١٤٦٨٩).
(٦) المقاصد العليّة : الطهارة في المطهّرات ص ٧٦ (مخطوط المكتبة الرضويّة ٨٩٣٧).
(٧) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٨٧ ج ١ ص ٧٧.
(٨) كشف الالتباس : الطهارة ما نقل عنه موجود في النسخة المخطوطة لمكتبة ملك المرقمة ب : ٢٧٣٣ وغير موجود في النسخة الاخرى للمكتبة الرضويّة المرقمة ب : ١٤٦٨٩.
(٩) المقاصد العليّة : الطهارة في المطهّرات ص ٧٦ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ٨٩٣٧).
(١٠) نهاية الإحكام : الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٣٩.