وفي «المعتبر (١) والتحرير (٢) ونهاية الإحكام (٣) والمنتهى (٤)» عدم طهارة الكلب إذا صار ملحاً بخلاف العذرة إذا صارت تراباً.
وفي موضع آخر من «المبسوط (٥)» حكم بعدم طهر تراب العذرة ، وحكم في «المبسوط (٦)» أيضاً بنجاسة تراب القبر المختلط بالميّت. قال في «الذكرى» وكأنّه يرى طهارة ظاهر الميّت بالغسل خاصّة ولا يحكم بالطهارة بالاستحالة. والظاهر أنّه لمخالطة الدم النجس وغيره ، وحكي عنه ذلك في المعتبر وحمله على قبر كافر بعيد ، انتهى ما في «الذكرى (٧)».
وفيما نسب (٨) إلى الشهيد أنّ بعضهم ذهب إلى أنّه لو وقع في المملحة وهي ماء ثمّ جمد الماء وصار ملحاً طهر ، قال (٩) : وهو خروج عن موضوع المسألة. وقال الشهيد في حواشيه (١٠) إن كان هذا الماء قدر كرّ طهر الجميع وإلّا نجس.
وقيّد في «جامع المقاصد (١١)» العذرة بما إذا كانت يابسة ، إذ لو كانت رطبة لنجّست التراب الغير المستحيل. ومثله الشهيد الثاني (١٢). قلت : وينبغي مثل ذلك في الكلب.
__________________
(١) المعتبر : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٥١.
(٢) تحرير الأحكام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ١٦.
(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٢٩٢.
(٤) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٩ س ٢٤.
(٥) المبسوط : الصلاة في حكم الثوب والبدن .. ج ١ ص ٩٤.
(٦) المبسوط : الصلاة في حكم الثوب والبدن .. ج ١ ص ٩٣.
(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة ذكر الأواني .. ص ١٧ س ٣٦.
(٨) لا يوجد كتابه لدينا.
(٩) لا يوجد كتابه لدينا.
(١٠) ظاهر العبارة يعطي أنّ المحكي إنّما هو للشهيد الأوّل والحال أنه ليس منه رحمهالله حاشيته على القواعد بأيدينا وإنّما الموجود من حاشية القواعد هو حاشية الشهيد الثاني راجع حواشي الشهيد الثاني على القواعد : الطهارة ص ٢١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).
(١١) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٢.
(١٢) روض الجنان : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٧٠ س ٨.