ويكفي إزالة العين والأثر وإن بقيت الرائحة واللون لعسر الإزالة كدم الحيض.
______________________________________________________
[من المطهّرات : الإسلام]
وليعلم أنّ من المطهّرات الإسلام كما في «الدروس (١) واللمعة (٢) وحواشي الشهيد (٣)».
وفي «التحرير (٤) والذكرى (٥) والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧)» أنّه إنّما يطهر بدن الكافر دون ما لاقاه برطوبة من ثيابه وغيرها. وكذا في «البيان» إلّا أنّه قال أيضاً : والفضلات الطاهرة من المسلم إذا كان عليه نجاسة خارجة لم يطهّرها الإسلام (٨). قلت : قد يستفاد من هذه طهارة عرقه فليتأمّل.
وفي «الروضة» مطهّر لبدنه وما يتعلّق به من شعر ونحوه لا لغيره كثيابه (٩). وقد يقال : إنّ العرق يدخل تحت قوله ونحوه ، فتأمّل. ولعلّه أراد بنحوه الظفر.
وأمّا عرق الإبل الّتي طهّرها الاستبراء بعد أن كانت نجسة بالجلل فلم أجد من تعرّض له أو أشار إليه ، وقد مرَّ أنّ جماعة كثيرين من علمائنا قالوا : بطهارة عرقها حين الجلل.
قوله قدسسره : (ويكفي إزالة العين والأثر) تقدّم نقل الأقوال في المسألة ممّا لا مزيد عليه.
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : الطهارة في المطهّرات درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٥.
(٢) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في المطهّرات ص ١٧.
(٣) لا يوجد لدينا كتابه.
(٤) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ١٧ و ١٨.
(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة ص ١٥ السطر الأخير.
(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة أحكام النجاسات ص ٦٠.
(٧) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٨) البيان : الطهارة في المطهّرات ص ٣٩.
(٩) الروضة البهيّة : الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٦٨.