ويستحبّ صبغه بالمشق وشبهه. ويستحبّ الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين. وإنّما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه لا ما لا يمكن
______________________________________________________
[في استحباب صبغ لون الدم بالمشق بعد إزالة العين]
قوله : (ويستحبّ صبغه بالمشق وشبهه) ظاهر «الوسيلة (١)» الوجوب حيث قال : وأمّا الثوب فيجب غسله بالماء حتّى تزول العين والأثر فإن لم يذهب أثرها وكان ذلك من دم الحيض والاستحاضة والنفاس صبغ موضع الأثر ببعض الأصباغ. انتهى.
قال في «المعتبر (٢) والمنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤)» إنّ الوجه في ذلك ستره. وقريب منه ما في «الذكرى (٥)». وفي «المقنعة (٦) والنهاية (٧)» ليذهب الأثر. وهو المروي في «التهذيب (٨)» حيث قال الكاظم عليهالسلام : «حتّى يذهب أثره» لكن في «المعتبر (٩)» أسقط قوله : «ويذهب أثره». ولعلّه فهم من ذهاب الأثر ذهابه في الحسّ واستتاره.
قوله : (يستحبّ تثنية الغسل) إنّما يتمشّى على القول بالاكتفاء بغسلة واحدة وأمّا على التعدّد فتستحبّ الثالثة حيث لا تجب كما في «جامع المقاصد (١٠)».
__________________
(١) الوسيلة : الطهارة حكم التطهير ص ٧٩.
(٢) المعتبر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٣٦ ٤٣٧.
(٣) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٤.
(٤) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٧٩.
(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٤ س ٣٤.
(٦) المقنعة : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧١.
(٧) النهاية : الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٢٦٦.
(٨) تهذيب الأحكام : في تطهير الثياب ح ٨٧ ج ١ ص ٢٧٢.
(٩) المعتبر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٣٧.
(١٠) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٣.