كالمائعات النجسة وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب.
فروع :
الأوّل : لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان.
الثاني : لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك ، ولو كان الجسم صقيلاً كالسيف لم يطهر بالمسح.
الثالث : لو صلّى حاملاً لحيوان غير مأكول صحّت صلاته بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة. ولو كان وسطه مشدوداً بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحّت صلاته وإن تحرّكت بحركته.
الرابع : ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس ، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحلّ.
الخامس : اللبن إذا كان ماؤه نجساً أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة.
السادس : لو صلّى في نجاسة معفوّ عنها كالدم اليسير أو فيما تتمّ الصلاة فيه منفرداً في المساجد بطلت.
______________________________________________________
قوله : (كالمائعات النجسة) تقدّم الكلام في ذلك غير مرّة ، وكذا قوله : «لو جبر عظمه».
والحاصل أنّ الفروع الستّة تقدّم الكلام فيها مفّصلاً مستوفى إلّا مسألة اللبن فإنّه يطهر بالطبخ كما في «المبسوط (١) والخلاف (٢) والنزهة (٣)» بل حكى عليه الإجماع في «الخلاف (٤)» وحكم في «الإيضاح (٥)» بالبقاء على النجاسة.
__________________
(١) المبسوط : الصلاة في حكم الثوب و.. ج ١ ص ٩٤.
(٢) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٣٩ ج ١ ص ٤٩٩.
(٣) نزهة الناظر : الطهارة في المطهّرات ص ٢١.
(٤) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٣٩ ج ١ ص ٥٠٠.
(٥) إيضاح الفوائد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٢.