وهل يحرم اتّخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر أقربه التحريم.
______________________________________________________
الذهب والفضّة. ونسبه في «الكفاية (١)» إلى المشهور.
واقتصر الصدوق (٢) والمفيد (٣) وسلّار (٤) والشيخ في «النهاية (٥)» على الأكل والشرب.
ونقل عن المفيد (٦) تحريم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضّة مستنداً إلى قوله (٧) عليهالسلام : «إنّما يجرجر في بطنه نار جهنّم» قال في «الذكرى (٨)» وهو يلوح من كلام أبي الصلاح.
قوله قدسسره : (وهل يحرم اتّخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر أقربه التحريم تحريم) اتّخاذها لغير الاستعمال هو المشهور كما في «المدارك (٩) والكفاية (١٠)» ومذهب الأكثر كما في «المجمع (١١)» وبه قال الشيخ (١٢) والمحقّق في «المعتبر (١٣)» واليوسفي في «كشف الرموز (١٤)»
__________________
(١) كفاية الأحكام : الطهارة في الأواني ص ١٤.
(٢) من لا يحضره الفقيه : باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ج ٣ ص ٣٥٢.
(٣) المقنعة : الأطعمة والأشربة ص ٥٨٤.
(٤) المراسم : الأطعمة والأشربة ص ٢١٠.
(٥) النهاية : الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ١٠٦.
(٦) المقنعة : الأطعمة ص ٥٨٤.
(٧) مستدرك الوسائل : ب ٤٢ من أبواب النجاسات والأواني ح ٤ ج ٢ ص ٥٩٧.
(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة ص ١٨ س ٢٠.
(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٣٨٠.
(١٠) كفاية الأحكام : الطهارة في الأواني ص ١٤ السطر الأخير.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الأواني ج ١ ص ٣٦٣.
(١٢) المبسوط : الطهارة حكم الأواني ج ١ ص ١٣.
(١٣) المعتبر : الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٥٦.
(١٤) كشف الرموز : الطهارة في الأواني ج ١ ص ١١٩.