ويكره المفضّض وقيل يجب اجتناب موضع الفضّة
______________________________________________________
قوله قدسسره : (ويكره المفضّض الخ) اختلف الأصحاب على أقوال : ففي «الشرائع (١) وكشف الرموز (٢) والمنتهى (٣) والمجمع (٤) والكفاية (٥)» أنّه مكروه. وفي «الخلاف (٦)» أيضاً أنّه مكروه ، لكن سوّى بينه وبين أواني الذهب والفضّة. وقد علمت حمل كلامه على التحريم ، ولذا نسب إليه في «الإيضاح (٧) وكشف الرموز (٨)» القول بالتحريم في هذه المسألة.
وهو أصحّ القولين كما في «جامع المقاصد (٩)» والأشهر كما في «الكفاية (١٠)».
والمشهور كما في «الكفاية (١١)» أنّه يجب اجتناب موضع الفضّة فيعدل بفمه عنه. وهو خيرة «المبسوط (١٢) والمهذّب (١٣) والجامع (١٤) والتذكرة (١٥) ونهاية الإحكام (١٦)
__________________
(١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الآنية ج ١ ص ٥٥.
(٢) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١١٩ و ١٢٠.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الأواني ج ١ ص ١٨٦ س ٣٦.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في أحكام الأواني و.. ج ١ ص ٣٦٤.
(٥) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الأواني ص ١٥ س ٦.
(٦) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٥ ج ١ ص ٦٩.
(٧) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة كلام في الآنية ج ١ ص ٣٢.
(٨) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١١٩.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الآنية ج ١ ص ١٨٨.
(١٠) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الأواني ص ١٥.
(١١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الأواني ص ٦.
(١٢) المبسوط : كتاب الطهارة في حكم الأواني ج ١ ص ١٣.
(١٣) المهذّب : كتاب الطهارة في الأواني وفروعها ج ١ ص ٢٨.
(١٤) الجامع للشرائع : كتاب المباحات فيما يحرم من الذبيحة ص ٣٩١.
(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأواني و.. ج ٢ ص ٢٣٠.
(١٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة باب النجاسات في بقايا مباحث الأواني ج ١ ص ٢٩٨.