.................................................................................................
______________________________________________________
والإيضاح (١) والذكرى (٢) والدروس (٣) والبيان (٤) والموجز (٥) وجامع المقاصد (٦)» وظاهر «النهاية (٧) والسرائر (٨) والإرشاد (٩)» وجعله اليوسفي (١٠) أحوط. واستجوده في «المنتهى (١١)» ونسبه في «المدارك (١٢)» إلى عامّة المتأخّرين. وقوّاه الفاضل في شرحه (١٣). واستحبّه المحقّق في «المعتبر (١٤)» واستحسنه صاحب «المدارك (١٥)».
وقال في «المنتهى (١٦)» الأحاديث وردت في المفضّض وهو مشتق من الفضّة ، ففي دخول الآنية المضببة بالذهب نظر. ولم أقف للأصحاب فيه على قول. والأقوى عندي جواز اتّخاذه ، نعم هو مكروه ، إذ لا ينزل عن درجة الفضّة. وفي «نهاية الإحكام (١٧)» لا فرق بين المضبب بالفضّة والذهب ، لتساويهما في المنع
__________________
(١) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة كلام في الآنية ج ١ ص ٣٢.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الأواني ص ١٨ س ١٠.
(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ٢١ في أحكام الآنية ج ١ ص ١٢٨.
(٤) البيان : كتاب الطهارة في استعمال الآنية الذهب والفضّة ص ٤٣.
(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات والأواني ص ٦٣.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الآنية ج ١ ص ١٨٩.
(٧) النهاية : كتاب الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ١٠٦.
(٨) السرائر : كتاب الأطعمة الأطعمة المحظورة ج ٣ ص ١٢٣.
(٩) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة فيما يتبع الطهارة ج ١ ص ٢٤٠.
(١٠) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٢٠.
(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الأواني ج ١ ص ١٨٧ س ١٣.
(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأواني و.. ج ٢ ص ٣٨٣.
(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٨٥.
(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الأواني .. ج ١ ص ٤٥٥.
(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأواني و.. ج ٢ ص ٣٨٣.
(١٦) ما نقله هذا عن المنتهى موافق للمنقول عنه في كشف اللثام : ج ١ ص ٤٨٥ وأمّا عبارة المنتهى نفسه فهي متفاوتة عن المنقول عنه بكثير فراجع المنتهى : ج ١ ص ١٨٧ س ١٤.
(١٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة باب النجاسات في بقايا مباحث الأواني ج ١ ص ٢٩٩.