الثانى : المتّخذ من الجلود ويشترط طهارة اصولها وتذكيتها ، سواء اكل لحمها أو لا ،
______________________________________________________
والعلّة. وفي «الذكرى (١)» وهل ضبّة الذهب كالفضّة؟ يمكن ذلك كأصل الإناء والمنع لقوله (٢) صلىاللهعليهوآله : «هذان محرّمان على ذكور امّتي». قال : والضبّة ما يشعب بها الإناء. وفي «المجمع (٣) والمدارك (٤)» أنّ الآنية المذهّبة كالمفضّضة في الحكم ، بل هي أولى.
وفي «التذكرة (٥) والذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧)» أنّ هذا التحريم مشترك بين الرجال والنساء اتّفاقاً.
[الآنية المتخذة من الجلود والعظام]
قوله قدسسره : (وتذكيتها) قال في «جامع المقاصد (٨)» إنّما تشترط التذكية فيما ينجس بالموت وهو ما له نفس دون ما لا نفس له ، انتهى. ويدلّ على الحكم الإجماع كما في «المدارك (٩)» وغيرها (١٠).
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في ذكر الأواني و.. ص ١٨ س ٢٥.
(٢) مستدرك الوسائل : ب ٢٤ من أبواب لباس المصلي ح ١ و ٦ ج ٣ ص ٢١٨ وفيه : مشيراً إلى الذهب والحرير.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٣٦٤ ولكن ليس فيه (بل هي أولى).
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأواني و.. ج ٢ ص ٣٨٣.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأواني و.. ج ٢ ص ٢٢٧.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الأواني ص ١٨ س ٢٠.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الآنية ج ١ ص ١٨٨.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الآنية ج ١ ص ١٨٩.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٣٨٧.
(١٠) الحدائق الناضرة : الطهارة في النجاسات ج ٥ ص ٥٣.