نعم يستحبّ الدبغ فيما لا يؤكل لحمه.
______________________________________________________
وأنّ وعلى قولي الصدوق (١) وأبي علي (٢) لا تشترط التذكية كما مرَّ. وفي «المدارك (٣)» قال : إنّ المسألة محلّ تردّد ، لأنّ الإجماع إنّما انعقد على النجاسة قبل الدبغ لا بعده. وقطع الشهيدان (٤) بالمنع من استعمال ما لم يثبت تذكيته.
قوله قدسسره : (ويستحبّ الدبغ فيما لا يؤكل لحمه) وفاقاً «للشرائع (٥) والمعتبر (٦)» وغيرهما (٧) وخلافاً «للخلاف (٨) والمبسوط (٩) ومصباح السيّد (١٠) والبيان (١١)» حيث منع فيها من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه حتّى يدبغ
__________________
(١) من لا يحضرة الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه وطهرها ونجاستها ج ١ ص ١١ ح ١٥.
(٢) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في ذكر النجاسات والأواني والجلود ص ١٦ س ١٤.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأواني و.. ج ٢ ص ٣٨٧.
(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ٢١ في الآنية .. ج ١ ص ١٢٨. ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة القول في الآنية ج ١ ص ١٣٣.
(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة القول في الآنية ج ١ ص ٥٦.
(٦) المذكور في المعتبر هو كراهته ممّا لا يؤكل لحمه حتّى يدبغ وهذا أعمّ من الاستحباب كما هو ظاهر وإن نسب الاستحباب إليه في ذلك أيضاً في المدارك : ج ١ ص ٣٨٨ بل نسبه إلى الفاضلين في الذكرى : ص ١٦ س ٢١ فراجع المعتبر : ج ١ ص ٤٦٦.
(٧) ظاهر العبارة أنّ المحقّق هو الذي ذكر الاستحباب في غير كتابيه المذكورين ولكن المذكور في النافع أيضاً هو كما في المعتبر من التصريح بكراهة استعمال غير المدبوغ راجع النافع : ص ٢٠ ويمكن أن يراد من العبارة أنّ ما ذكر في المتن ذكره غير المحقّق في كتبهم : مسالك الأفهام : ج ١ ص ١٣٣ ، مدارك الأحكام : ج ٢ ص ٣٨٨ ، كشف اللثام : ج ١ ص ٤٨٦.
(٨) الخلاف : كتاب الطهارة في استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه مسألة ١١ ج ١ ص ٦٤.
(٩) المبسوط : كتاب الطهارة في حكم الأواني و.. ج ١ ص ١٥.
(١٠) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٦٦.
(١١) البيان : كتاب الطهارة في استعمال الآنية .. ص ٤٣.