وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.
______________________________________________________
«التذكرة (١)» أنّه مذهب علمائنا. وفي «المنتهى (٢)» أنّه قول أكثر أهل العلم إلّا أنّه روى عن ابن عمر أنّه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص. واختاره أبو الفرج لتغيّر الماء منه ، انتهى.
[أواني المشركين]
قوله قدسسره : (وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة) اتّفاقاً كما في «شرح الفاضل (٣)».
وفي «جامع المقاصد (٤) والمدارك (٥)» : وفي حكم الأواني سائر ما بأيديهم إلّا الجلد واللحم.
وتوقّف في «التذكرة (٦)» في طهارة المائع.
وقال المقدس الأردبيلي (٧) : وأظنّ على ما فهمت من الأدلة عدم نجاسة الجلود واللحوم من ذي النفس أيضاً إلّا مع العلم الشرعي بكونها في يد الكفار. ولا أستبعد الاكتفاء على القرائن الدالّة على الذكاة واستعمال المسلم إياها في المطروحة منها وكذا جميع ما يشتبه بالنجاسة حتّى البول والدماء والروث وإن سلّم أنّ الأصل في الحيوان التحريم فإنّما هو في تحريم اللحم فقط ، انتهى.
__________________
(١) التذكرة : كتاب الطهارة الأواني والجلود ج ٢ مسألة ٣٣٧ ص ٢٤٣.
(٢) المنتهى : كتاب الطهارة في أحكام الأواني ج ١ ص ١٨٧ س ٢١.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الجلود ج ١ ص ٤٨٦.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١ ص ١٨٩.
(٥) المدارك : كتاب الطهارة الأواني والجلود ج ٢ ص ٣٨٤.
(٦) التذكرة : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٩٣.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة خاتمة في الأواني ج ١ ص ٣٦٥.