وتغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرّات
______________________________________________________
قلت : وما ذكره من الحكم بطهارة المشتبه مذكور في «المنتهى (١) والذكرى (٢)». وقال في «المنتهى» ولو جهل مباشرتهم لها كان استعمالها مكروهاً (٣). وحمل في «المنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) والمعتبر (٦) والمجمع (٧)» ما في الأخبار من النهي فيها على الكراهة أو العلم بالمباشرة ، انتهى. ومن يجري الظن مجرى العلم يحكم بنجاستها.
[تغسيل الآنية]
قوله قدسسره : (وتغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرّات)
قال في «المنتهى (٨)» الولوغ عبارة عن شرب الكلب ممّا في إناء بطرف لسانه ذكره صاحب الصحاح.
وألحق الفاضلان الكركي (٩) وصاحب «المدارك (١٠)» به اللطع بلسانه لمفهوم الموافقة ومنعه صاحب «المجمع (١١)» إلّا أن يقوم إجماع على عدم الفرق.
وفي «جامع المقاصد» ولا يلحق به مباشرة أعضائه ولا وقوع لعابه (١٢). وفي
__________________
(١) المنتهى : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٩٠ س ٢٢.
(٢) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ١٣.
(٣) المنتهى : كتاب الطهارة في الأواني والجلود ج ١ ص ١٩٠ س ٢٨.
(٤) المنتهى : كتاب الطهارة في الأواني والجلود ج ١ ص ١٩٠ س ٢٨.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٢٩٦.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٦٢.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٣٦٥.
(٨) المنتهى : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٨٧ س ٣٥.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١ ص ١٩٠.
(١٠) المدارك : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ٢ ص ٣٩٠.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة غسل الأواني ج ١ ص ٣٦٧.
(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة غسل الأواني ج ١ ص ١٩٠.