أولاهن بالتراب.
______________________________________________________
«غاية المرام (١) والذكرى (٢)» أنّ المفيد لم يفرق بين الولوغ والوقوع والمباشرة. وكذا نقل ذلك في «المنتهى (٣)» عن الصدوقين وفي «الذكرى (٤)» عن الصدوق فقط.
قال في «المنتهى» واختلف العلماء في العدد فقال علماؤنا أجمع إلّا ابن الجنيد : إنّه يجب غسله ثلاث مرّات إحداهن بالتراب (٥). وفي «الذكرى» الإجماع على الثلاث في ولوغ الكلب (٦). ونسبه في «الجامع (٧)» إلى الرواية (٨). وفي «جامع المقاصد (٩) والمهذّب (١٠)» أنّه المشهور بين الأصحاب والنصوص المعتبرة واردة به.
قوله : (اولاهن بالتراب) إجماعاً كما في «الغنية (١١)» وهو المشهور كما في «المختلف (١٢) والمهذّب البارع (١٣) والمقتصر (١٤) وغاية المرام (١٥)» ومذهب
__________________
(١) غاية المرام : (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ٦٥١٨) كتاب الطهارة في الأواني ص ٢٦ س ١٦.
(٢) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ١٥ س ٩.
(٣) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج ١ ص ١٨٨ س ٣٥.
(٤) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ١٥ س ٩.
(٥) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج ١ ص ١٨٧ س ٣٦.
(٦) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ١٥ س ٦.
(٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الأنجاس ص ٢٤.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٥٣ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٧٦.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الأواني ج ١ ص ١٩٠.
(١٠) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٢٦٥ ولكن ليس فيه «النصوص المعتبرة واردة به».
(١١) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٩ س ١٢.
(١٢) المختلف : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٩٥.
(١٣) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٦٦.
(١٤) المقتصر : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٦٥.
(١٥) غاية المرام (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ٦٥١٨) كتاب الطهارة في الأواني ص ٢٦.