.................................................................................................
______________________________________________________
الشيخ وأتباعه كما في «كشف الرموز (١)» ومذهب الأكثر كما في «المدارك (٢)».
وفي «الانتصار (٣) والخلاف (٤) وجمل العلم والعمل (٥)» إحداهن بالتراب وقال أبو جعفر محمّد بن علي الطوسي في «الوسيلة (٦)» إحداهن بالتراب وروي : وسطاهنّ (٧). وفي «الفقيه (٨) والمقنع (٩)» مرّة بالتراب ومرّتين بالماء. وفي موضعين من «المقنعة» أنّ وسطاهن بالتراب (١٠). وفي «الانتصار (١١) والغنية (١٢)» الإجماع على وجوب مسحة بالتراب وغسلتين بالماء. وأوجب أبو علي سبعاً أولاهن بالتراب (١٣).
واعتبر ابن إدريس (١٤) كالراوندي كما نقل عنه في «الذكرى (١٥)» في التراب
__________________
(١) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٢٠.
(٢) المدارك : كتاب الطهارة الأواني والجلود ج ٢ ص ٣٩٠.
(٣) الإنتصار : الطهارة وما يتعلّق بها ص ٩.
(٤) الخلاف : الطهارة حكم ولوغ الكلاب في إناء واحد ج ١ مسألة ١٣٠ ص ١٧٥ ومسألة ١٣٣ ص ١٧٨.
(٥) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : كتاب الطهارة ج ٣ ص ٢٣.
(٦) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان حكم التطهير ص ٨٠.
(٧) لم نعثر على هذه الرواية التي استند إليها الطوسي رحمهالله وأفتى به المفيد رحمهالله في المقنعة كما اعترف به في المدارك : ج ٢ ص ٣٩١.
(٨) الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه ج ١ ص ٩.
(٩) المقنع : كتاب الطهارة باب ٤ ما يقع في الأواني ص ٣٧.
(١٠) المقنعة : كتاب الطهارة في الأسآر ص ٦٥ ، وباب تطهير المياه من النجاسات ص ٦٨.
(١١) الانتصار : كتاب الطهارة وما يتعلّق بها ص ٩.
(١٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٩ س ١٢.
(١٣) المنقول عن ابن الجنيد مختلف ، ففي المنتهى : ج ١ ص ١٨٨ س ٢ نقل عنه أنّه قال : سبعاً إحداهنّ بالتراب ، وفي كشف اللثام : ج ١ ص ٤٨٧ نقل عنه أنّه قال : سبعاً اولاهنّ بالتراب كما في الشرح ، والظاهر أنّ أبا علي وافق النبويّ في الاخير المرويّ في ذلك عن طريق العامّة فإنّ المرويّ : «سبعاً اولاهنّ بالتراب». سنن البيهقي : ج ١ ص ٢٤٠.
(١٤) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٩١.
(١٥) الذكرى : كتاب الصلاة حكم النجاسات ص ١٥ س ٨.