.................................................................................................
______________________________________________________
وقال الشيخ في «المبسوط» لو لم يوجد التراب ووجد ما يشبهه كالأشنان والصابون والجصّ ونظائرها أجزأ (١). وبه قطع المصنّف في جملة من كتبه (٢) ما عدا المنتهى والشهيد في «البيان (٣)» ، وألحق بفقد التراب خوف فساد المحلّ باستعماله (٤). وتردّد المحقّق (٥) كأبي العبّاس (٦) في غير «الموجز» وأمّا فيه (٧) : فقد وافق الشيخ في قيام هذه الأشياء مقام التراب مع فقده. وظاهر «اللمعة (٨)» وصريح «الروضة (٩)» عدم الإلحاق. وفي «المدارك» أنّ الأصح عدم قيامها وإجزائها (١٠) وفي «جامع المقاصد» أنّ الخروج عن النصّ مشكل والخروج عن مقالة جمع من الأصحاب أشّد إشكالا (١١).
وجزم الشيخ (١٢) وجمع من الأصحاب (١٣) أنّه لو تعذّر التراب سقط اعتباره
__________________
(١) المذكور في المبسوط المطبوع بالطبع الجديد ج ١ ص ١٤ : وإن وجد غيره من الأشنان وما يجري مجراه كان ذلك أيضاً جائزاً ، ولكن مع ذلك حكى في المدارك : ج ٢ ص ٣٩٢ ما في الشرح عن المبسوط أيضاً ، والأمر سهل لعدم اختلاف العبارتين في المعنى.
(٢) كالتحرير : الطهارة في أحكام الأواني ج ١ ص ٢٦ س ٦ والمختلف : الطهارة في أحكام الأواني ج ١ ص ٤٩٧ ونهاية الإحكام : الطهارة في أحكام الأواني ج ١ ص ٢٩٣ والتذكرة : الطهارة في أحكام الأواني ج ١ ص ٨٦.
(٣ و ٤) البيان : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ٤٠.
(٤) البيان : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ٤٠.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة حكم الأواني ج ١ ص ٤٥٩.
(٦) المردّد حسبما في المعتبر والمهذّب هو المحقّق في المعتبر : ج ١ ص ٤٥٩ وأمّا أبو العبّاس فإنّما نقله في المهذّب البارع عن المحقّق وأمّا هو نفسه فقد حكم بكفاية الأشنان جزماً فراجع المهذّب البارع : ج ١ ص ٢٦٦.
(٧) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ص ٥٩.
(٨) اللمعة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٧.
(٩) الروضة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٠٨.
(١٠) المدارك : كتاب الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٣٩٣.
(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج ١ ص ١٩٤.
(١٢) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الأواني ج ١ ص ١٤.
(١٣) منهم المصنف في المنتهى : كتاب الطهارة حكم الأواني ج ١ ص ١٨٨ س ٢٢ والشهيد في الدروس الشرعيّة : الطهارة في النجاسات درس ١٩ ج ١ ص ١٢٥.