ومن ولوغ الخنزير سبع مرّات بالماء.
______________________________________________________
وطهر الإناء بغسله مرّتين. واستشكله في «المدارك (١)» وقد تقدّم في مبحث الغسالة والأسآر شطر صالح في المقام.
قوله : (ومن ولوغ الخنزير سبع مرّات بالماء) هذا مختار المصنّف في أكثر كتبه ذكر ذلك أيضاً في «المختلف (٢)» قال : إنّه اختاره في أكثر كتبه. واختاره صاحب «الموجز (٣) والروضة (٤) والمدارك (٥)».
وقال في «المنتهى» قال ابن إدريس : حكم الخنزير حكم غيره من النجاسات في أنّه لا يعتبر فيه التراب. وهو الحقّ والحكم مختصّ بالكلب فلا يتعدّى إلى غيره (٦). ونسبه الفاضل (٧) إلى ظاهر الأكثر. وهو صريح «المختلف (٨)». وفي «المبسوط (٩) والخلاف (١٠) والمصباح (١١) ومختصره (١٢) والمهذّب (١٣)» أنّه كولوغ الكلب. وفي «المبسوط» أنّ أحداً لم يفرق بينهما (١٤). ونسبه في «المنتهى» إلى الجمهور ،
__________________
(١) المدارك : كتاب الطهارة الأواني ج ٢ ص ٣٩٣.
(٢) المختلف : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٩٦.
(٣) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ص ٥٩.
(٤) الروضة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٠٩.
(٥) المدارك : كتاب الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٣٩٤.
(٦) المنتهى : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٨٩ س ٤.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٨٨.
(٨) المختلف : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٩٦.
(٩) المبسوط : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٥.
(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٤٣ في ولوغ الخنزير ج ١ ص ١٨٦.
(١١) مصباح المتهجد : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص ١٤.
(١٢) مختصر المصباح : فصل في وجوب إزالة النجاسة ص ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).
(١٣) المهذّب البارع : كتاب الطهارة الأواني ج ١ ص ٢٩.
(١٤) المبسوط : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٥.