ومن الخمر والجُرَذ ثلاث مرّات
______________________________________________________
ونقل القاضي عن الشافعي في القديم يغسل مرّة واحدة وخطّأه سائر أصحابه (١). وفي «المعتبر (٢) واللمعة (٣)» استحباب السبع. ولم يرجّح أبو العبّاس في «المهذّب (٤)» شيئاً.
قوله : (ومن الخمر والجُرَذ ثلاث مرّات) كما في «الشرائع (٥) والنافع (٦) وكشف الرموز (٧) والنهاية (٨) والتهذيب (٩)» في الخمر كما نقله الآبي وصاحب «المدارك (١٠)» ولعلّهما أرادا صيد «النهاية (١١)» ومثله أطعمة «المهذّب (١٢)» كما في شرح الفاضل وإلّا فقد قال في طهارة «النهاية» فإن أصابها الخمر أو شيء من الشراب المسكر وجب غسلها سبع مرّات (١٣) ، بل الثلاث مذهب الشيخ في
__________________
(١) المذكور في المنتهى : ونقل ابن العاص عن الشافعي فراجع المنتهى : ج ١ ص ١٨٩ س ٣. والمنقول عنه في المجموع ج ٢ ص ٥٨٥ هو ابن القاص والصحيح ما في الشرح والمراد هو القاضي أبو الطيب صاحب شرح فروع ابن الحداد راجع المجموع : ج ٢ ص ٤ ٥.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٦٠.
(٣) اللمعة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٧.
(٤) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٦٨.
(٥) الشرائع : كتاب الطهارة في الآنية ج ١ ص ٥٦.
(٦) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الآنية ص ٢٠.
(٧) ظاهر عبارة الشارح هو أنّ تخصيص الحكم بالخمر إنّما هو في جميع الكتب المذكورة والحال أنّ المذكور في الأوّلين الخمر والجرذ معاً ، وإنّما التخصيص وقع في الكتب الثلاثة الأخيرة فراجع كشف الرموز : ج ١ ص ١٢١ والنهاية : ج ٣ ص ١٠٦ وص ١١٢ والتهذيب : ج ١ ص ٢٨٣ ح ١١٧.
(٨) ظاهر عبارة الشارح هو أنّ تخصيص الحكم بالخمر إنّما هو في جميع الكتب المذكورة والحال أنّ المذكور في الأوّلين الخمر والجرذ معاً ، وإنّما التخصيص وقع في الكتب الثلاثة الأخيرة فراجع كشف الرموز : ج ١ ص ١٢١ والنهاية : ج ٣ ص ١٠٦ وص ١١٢ والتهذيب : ج ١ ص ٢٨٣ ح ١١٧.
(٩) ظاهر عبارة الشارح هو أنّ تخصيص الحكم بالخمر إنّما هو في جميع الكتب المذكورة والحال أنّ المذكور في الأوّلين الخمر والجرذ معاً ، وإنّما التخصيص وقع في الكتب الثلاثة الأخيرة فراجع كشف الرموز : ج ١ ص ١٢١ والنهاية : ج ٣ ص ١٠٦ وص ١١٢ والتهذيب : ج ١ ص ٢٨٣ ح ١١٧.
(١٠) المدارك : الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٣٩٥.
(١١) لم نظفر على هذا الكلام في صيد النهاية وإنّما الّذي ظفرنا به هو في أطعمتها فراجع النهاية : ج ٣ ص ١٠٦ وص ١١٢.
(١٢) المهذّب : كتاب الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٤٣٢.
(١٣) النهاية : كتاب الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٢٦٨.