ويستحبّ السبع.
______________________________________________________
ونسب الكركي (١) وجوب السبع في الخمر والجُرَذ إلى المشهور. وظاهر «المقنعة (٢)» وجوب السبع في كلّ مسكر و «المراسم (٣)» في الخمر وموت الفأرة والحيّة وظاهر «المقنع (٤)» في الجُرَذ.
ونقل الفاضل (٥) السبع عن ظاهر «الإصباح (٦) والمصباح (٧) ومختصره (٨)» في موت الفأرة وكلّ مسكر في الأوّل والخمر في الأخيرين.
وفي «جامع المقاصد» بعد بيان الجُرَذ بما تقدّم ذكره لديك قال : والمراد الغسل من نجاسة موته وهل يكون الغسل من غير هذا الضرب من الفأر؟ الظاهر عدم التفاوت ، نظراً إلى إطلاق الاسم على الجميع ، وقد صرّح به جمع من الأصحاب وقد توقّف فيه صاحب المعتبر (٩).
قوله : (ويستحبّ السبع) وفاقاً «للجامع (١٠) والشرائع (١١) والنافع (١٢)
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١ ص ١٩١.
(٢) المقنعة : كتاب الطهارة باب ١٢ تطهير الثياب من النجاسات ص ٧٣.
(٣) هذا الذي حكاه عنه الشارح إنّما حكاه عنه في كشف اللثام : ج ١ ص ٤٩٠ وأمّا المذكور في المراسم فهو الحكم بالسبع في خصوص آنية الخمر راجع المراسم : ص ٣٦.
(٤) المقنع : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر والأواني ص ٣٤ (الطبع الجديد).
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٩٠.
(٦) المذكور في الإصباح التصريح بالوجوب المنافي للتعبير بالظاهر ، راجع الإصباح (الينابيع الفقهية) ج ٢ ص ٥.
(٧) مصباح المتهجد : في إزالة النجاسة ص ١٤.
(٨) مختصر المصباح : فصل في وجوب إزالة النجاسة ص ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١ ص ١٩١.
(١٠) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الأنجاس ص ٢٤.
(١١) الشرائع : كتاب الطهارة في الآنية ج ١ ص ٥٦.
(١٢) المختصر النافع : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ٢٠.