ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا والواجب الإنقاء. وهذا الاعتبار مع صبّ الماء في الآنية ،
______________________________________________________
والمعتبر (١) وكشف الرموز (٢)» واستحبّ في «اللمعة (٣)» السبع في الفأرة والخنزير.
قوله قدّس الله روحه : (ومن باقي النجاسات ثلاثاً استحباباً والواجب الإنقاء) أي تغسل الآنية من باقي النجاسات ثلاثاً استحباباً كما في «نهاية الإحكام (٤) والتحرير (٥) والمنتهى (٦) والتبصرة (٧)». والاجتزاء بالإنقاء ولو بغسلة واحدة مذهب الأكثر كما في «شرح الفاضل (٨)».
وأوجب الثلاث أبو علي (٩) والشهيد في «الذكرى (١٠) والدروس (١١)» والكركي في «جامع المقاصد (١٢) وتعليق النافع (١٣)» والشيخ (١٤) في كتبه إلّا
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الإناء ج ١ ص ٤٦٠ و ٤٦١.
(٢) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٢١.
(٣) اللمعة : كتاب الطهارة في المياه ص ١٧.
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير الأواني ج ١ ص ٢٩٦.
(٥) التحرير : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٦ س ١٧.
(٦) المنتهى : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٩٠ س ٤.
(٧) التبصرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٨.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٩١.
(٩) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في الإناء ج ١ ص ٤٦١.
(١٠) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ١٥ س ١٥.
(١١) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٩ في النجاسات ج ١ ص ١٢٥.
(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١ ص ١٩٢.
(١٣) تعليق النافع : كتاب الطهارة في الأواني ص ٢٢٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٠٧٩).
(١٤) كالخلاف : كتاب الطهارة في الأواني مسألة ١٣٨ ج ١ ص ١٨٢ ومصباح المتهجد : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص ١٤ والنهاية : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٠٤ والجمل والعقود : كتاب الطهارة فصل ١٢ في ذكر النجاسات ص ٥٧ والاقتصاد : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٥٤.