ويلحق بها العصير إذا غلى واشتدّ
______________________________________________________
والشيخ في «التهذيب» قال : إنّ الرجس هو النجس بلا خلاف (١) ولذا استدلّ في «المنتهى (٢)» بالآية الشريفة وقال : الرجس النجس بالاتّفاق كذا قاله (على ما قاله خ ل) الشيخ في التهذيب.
وفي «الدلائل» أنّ الأخبار الدالّة على نجاسة الخمر تقرب من عشرين خبراً. وقريب منه ما في «حاشية المدارك (٣)».
[العصير العنبي]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويلحق بها العصير إذا غلى واشتدّ) أطلق العصير في أكثر كتبه (٤) كما في أكثر كتب الأصحاب (٥).
وفي «الشرائع (٦) والبيان (٧) وشرح الإرشاد (٨)» لفخر الإسلام و «المهذّب
__________________
(١) التهذيب : كتاب الطهارة في تطهير الثياب من النجاسات ج ١ ص ٢٧٨.
(٢) ظاهر العبارة يعطي أنّها متشطّطة ويمكن أن يكون قوله : كذا قاله الشيخ في التهذيب جملة بعد جملة معترضة وهي قوله : ولذا استدلّ في المنتهى الخ. ويمكن أن يقال إنّ هذه الجملة كانت في نسخة المنتهى الموجودة عند الشارح فسقطت عن الطبع أو عن سائر النسخ فتأمل. راجع المنتهى : ج ١ ص ١٦٧ س ١.
(٣) حاشية المدارك (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥) الورقة ٩٠ س ٨ من الصفحة اليمنى.
(٤) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٥ ، والمختلف : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٦٩ ، والإرشاد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٣٩ ، والمنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٧ س ٣٢.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٤ ، وشرائع الإسلام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٢.
(٦) ليس قيد العنبي في الشرائع المطبوع وإنّما هو موجود في متنه الّذي حكاه في المدارك راجع الشرائع : ج ١ ص ٥٢ ، والمدارك : ج ٢ ص ٢٩٢.
(٧) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٣٩.
(٨) حاشية الإرشاد للنيلي : في النجاسات ص ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٤٧٤).