الثاني : لا يمزج التراب بالماء.
______________________________________________________
أجزاء الطهارة في شيء وإنّما الكون في المكان من لوازم الجسم. قال : وهو خيرة المعتبر وتردّد ابن إدريس في بعض مسائله (١).
وأجاب عن ذلك الاستاذ الشريف (٢) بوجهين : الأوّل : إنّ ذلك تصرّف عرفاً والثاني : إنّ البطلان جاء من قبل المسح فإنّه قد أخذ فيه تحريك الماسح والحركة كون. قال : فلو غسل في المغصوب ومسح في خارجه صحّ وضوءه ، لأنّه لم يؤخذ في الغسل المباشرة. وقد ذهب إلى عدم البطلان جملة من متأخّري المتأخّرين وسنتعرّض لذلك في موضعين.
قوله قدّس الله روحه : (لا يمزج التراب بالماء) قد تقدّم الكلام في المسألة وأنّ المزج مذهب الراوندي (٣) والعجلي (٤) وأنه قوّاه في «المنتهى (٥)» وحكم بعدمه في «المختلف (٦) والمهذّب البارع (٧) والمدارك (٨)» وأنّ الشهيد (٩) حكم بإجزاء ٨ المزج وعدمه وقيّده الشهيد الثاني (١٠) بما إذا لم يخرج عن كونه تراباً ، والفاضل الهندي (١١) هنا قوّى مذهب العجلي ، وضعّفه الكركي (١٢) إلّا فيما إذا كان الإناء ضيّق
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج ١ ص ٤٩٥.
(٢) لم نعثر على هذه العبارة في كتابه الذي لدينا.
(٣) نقله عنه في الذكرى : كتاب الصلاة حكم النجاسات ص ١٥ س ٨.
(٤) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٩١.
(٥) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج ١ ص ١٨٨ س ٣٣.
(٦) المختلف : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج ١ ص ٤٩٦.
(٧) المهذّب البارع : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج ١ ص ٢٦٦.
(٨) المدارك : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج ٢ ص ٣٩٢.
(٩) الذكرى : كتاب الصلاة حكم النجاسات ص ١٥ س ٨.
(١٠) المسالك : كتاب الطهارة النجاسات ج ١ ص ١٣٣.
(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٩٥.
(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١ ص ١٩٤ و ١٩٥.