الثالث : لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الأشنان والصابون. ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا.
______________________________________________________
الرأس لا يمكن تعفيره بدون المزج.
[تغسيل الآنية بالأشنان عند فقد التراب]
قوله قدسسره : (ولو فقد التراب) الخ تقدّم الكلام عليه أيضاً مفصّلاً قريباً.
قوله : (ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثاً) قال الكركي : هو فتوى المصنّف والشيخ مع أنّ عبارة الشيخ تقتضي الاكتفاء بالماء عند فقد التراب ، وتحتمل الاجتزاء بغسلتين عند فقده (١) ، انتهى. قلت : وكذا في «المنتهى (٢)» احتمل الأمرين لكنّه قوّى فيه بعد ذلك الاكتفاء بالغسلتين. وقرّبه في «التحرير (٣)» وعبارة الشيخ على ما في «المنتهى» هذه : ولو لم يوجد تراب جاز الماء مرّتين (٤). وفي «المدارك» ذكر الشيخ وجمع من الأصحاب أنّه لو تعذّر التراب سقط اعتباره وطهر الإناء بغسله مرّتين (٥).
وحكم في «جامع المقاصد (٦) والمدارك (٧) وشرح الفاضل (٨)» بعدم طهر المحلّ بدون التراب. قال الفاضل : إلّا أن يعلم أنّ التراب رخصة لا عزيمة. وقال أيضاً : ولا
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١ ص ١٩٤ و ١٩٥.
(٢) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج ١ ص ١٨٨ س ٢٠.
(٣) الموجود في التحرير تقريب عدم الاكتفاء بالمرّتين لا تقريب الاكتفاء بهما ، راجع التحرير : ج ١ ص ٢٦ س ٥.
(٤) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج ١ ص ١٨٨ س ٢٠.
(٥) المدارك : كتاب الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٣٩٣.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٩٥.
(٧) المدارك : كتاب الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٣٩٣.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٤٩٦.